أخبار

لا تأكل حق فقير.. هذا هو عقاب بخس أشياء الناس في الآخرة وظلمهم

كيف يمكن أن يكون حجم المؤخرة الأكبر علامة على التوحد وفرط الحركة ونقص الانتباه؟

ما سر قولنا "آتشو" عندما نعطس؟

من السنن المهجورة.. الاضطجاع على الجانب الأيمن بعد صلاة الرغيبة.. تعرف على هدي النبي في صلاتها

أقوى رد من "الشعراوي" على من يتهمون الإسلام بالإرهاب

"واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".. هل سمعت هذا المعنى من قبل؟

فاق فرعون.. ماذا فعل النمروذ عند مولد "خليل الرحمن"؟

التذبذب في الطاعة.. احذر من السقوط في الكارثة

هذه العبادات لا تقربها في رجب.. لأنها لم تشرع

بالفيديو.. د. عمرو خالد: رجب شهر الرزق والإقبال على العبادة وتفريج الكروب

حامل بالشهر الثاني وزوجها يطلب إسقاط الجنين خوفًا من كورونا.. ما الحكم؟

بقلم | خالد يونس | الاربعاء 15 يوليو 2020 - 06:20 م

تقول امرأة متزوجة: عمري 32 سنة ، ومعي طفلان، قمت بتركيب لولب، وأنا الآن حامل على اللولب، في بداية الشهر الثاني.

وزوجي يريد إسقاط الجنين بحجة انتشار وباء كورونا، وأنه يمثل خطرا لو أصبت وأنا حامل. وأنا لا أريد إسقاط الحمل..ما حكم الدين في هذا الإجهاض؟

الجواب:


وفي اجابته قال مركز الفتوى بإسلام ويب: هنا مسألتان:

* الأولى: حكم إسقاط الجنين، وهذا يعتمد على مدة الحمل، فإن كان في الطور الأول، ولم يتم أربعين يوما، فالأمر فيه قريب.

وقد نص قرار هيئة كبار العلماء على أن الحمل إذا كان في الطور الأول، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، ‏أو دفع ضرر متوقع؛ جاز إسقاطه.

وإن أتم الأربعين، ولم تنفخ فيه الروح، وذلك بإتمام مائة وعشرين يومًا، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعه مطلقا، ومنهم من أطلق إباحته، ومنهم من فرق بين حال وجود العذر وعدمه.

طاعة الزوج


وأما المسألة الثانية: فهي حكم طاعة الزوجة لأمر زوجها بإسقاط الجنين. وجوابها أنه إن حرم إسقاطه، فلا يجوز لها طاعة زوجها فيما حرم الله. وإن جاز إسقاطه، شرع لها طاعته، ولكن ذلك لا يلزمها، فلا إثم عليها إن خالفته وأبت إسقاط الجنين؛ لأن حق الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، حتى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن امرأته إلا برضاها؛ وذلك نظرا لحقها في الولد. فما بالنا إن حصل الحمل بالفعل، وأتم طوره الأول؟!

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء الشهري عن حكم الرجل يأمر زوجته بإسقاط الحمل؟

فقال: إذا كان لم تنفخ فيه الروح نظرنا؛ إذا كان يخشى على المرأة الضرر فلا بأس أن تضعه، وإذا كان لا يخشى عليها الضرر، فلا يحل لها أن تضعه حتى لو أمرها زوجها؛ لأن لها الحق في هذا الولد، ... فنقول: المرأة لا يلزمها إذا أمرها زوجها أن تسقط حملها، فلا يلزمها أن تسقطه بأي حال من الأحوال. أما إذا كان قد نفخت فيه الروح وتم له أربعة أشهر، فهذا لا يجوز تنزيله أبداً .

اقرأ أيضا:

لبس خواتم الفضة في شهر رجب فقط.. هل يجوز؟

اقرأ أيضا:

ما حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة؟ (المفتي يجيب)


الكلمات المفتاحية

الحمل إسقاط الجنين الخوف من الوباء اللولب طاعة الزوج

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled قرار هيئة كبار العلماء على أن الحمل إذا كان في الطور الأول، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية، ‏أو دفع ضرر متوقع؛ جاز إسقاطه.