أخبار

تعرف على أفضل الأطعمة لخفض الكوليسترول

انتبه: 5 أطعمة يومية تحتوي على جزيئات بلاستيكية دقيقة

الأشهر الحرم..أجر عظيم للطاعات والعبادة فيها وخسران مبين لأصحاب المعاصي ..هذا ما يخص رجب وأسمائه

هل وفاة المرأة أثناء "الحيض" علامة على سوء الخاتمة؟

كبيرة من الكبائر وهي من سوء الظن بالله وتتشبه فيها بإبليس.. احذرها حتى لا تطرد من رحمة ربك

هذه الأعمال تطيل عمرك وتملأ حياتك بالبركة

من الأحق بولاية الأبناء الصغار.. الأب أم الأم؟

دعاء تبتعد به عن المعاصي وتنتصر به على الشهوة

تحدى عذابه فأعجب به ملك الروم وأفرج عنه وكل أسرى المسلمين

لو عندك هم وحزن وكرب كبير .. عليك بهذه الوصفة النبوية المؤكدة

ما الحكم الشرعي لتأخير كفارة اليمن .. لجنة الفتوي ترد

بقلم | علي الكومي | الاربعاء 02 سبتمبر 2020 - 05:43 م

السؤال ما حكم تأخير كفارة اليمين؟ 

الجواب :

لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلاميةردت علي هذا التساؤل، قائلة إن جمهور العلماء ذهب إلى أنه لا يجوز تأخير كفارة اليمين، وأنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر، فإن عجز الحانث عن الإطعام أو الكسوة أو العتق فورًا وجب عليه الصيام فإن تأخر وجبت عليه الكفارة حسب حاله وقت أدائه الكفارة.الكفارة.

اللجنة قالت في الفتوي المنشورة لها علي الصفحة الرسمية  لمجمع البحوث الإسلاميةعلي الفيس بوك :، إنه إذا حنث المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.

وزر التأخير في كفارة اليمين 

فتوي المجمع استدلت بقوله - تعالى-: « لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُم»، ( سورة المائدة: الآية 89).

وخلصت اللجنة في نهاية الفتوي إلي القول إنه لا يجزيء للحانث الصيام، إلا إذا كان عاجزا عن الإطعام.

اقرأ أيضا:

هل وفاة المرأة أثناء "الحيض" علامة على سوء الخاتمة؟



الكلمات المفتاحية

التأخير في كفارة اليمين وز التأخير في كفارة اليمين الحنث في اليمين مجمع البحوث الاسلامية فتوي

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled إنه إذا حنث المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.