قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.
واستشهد «شلبي» خلال إجابته عن سؤال «ما كيفية قضاء الصلوات الفائتة التي لا يعلم عددها؟»، بما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي».
اقرأ أيضا:
فضل اغتسال يوم الجمعة خاص بالمتزوجين فقط .. هل هذا صحيح؟وأكد أمين لجنة الفتوى، أنه يجب على الشخص السائل أن يجتهد بالتقريب فى تحديد عدد الصلوات الفائتة، هل هي يوم أم أشهر أو غير ذلك.
وتابع: هذا إن لم يستطع الشخص أن يحدد، فيقوم بالأخذ بالتقريب على الغالب في ظنه، ثم يصلي مع كل فرض حاضر فرض قضاء.
اقرأ أيضا:
حلف ألا يشاهد الأفلام الجنسية لكنه حنث في قسمه.. كيف يقلع عنها ويكفر عن يمينه؟ اقرأ أيضا:
هل يكفي الغسل بعد الجنابة للصلاة أم يجب الوضوء؟