لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : تُعرف هذه المسألة فقهًا بالاستثناء في اليمين ومعناه: أن يقرن الحالف إن شاء الله بلفظ الحلف. والاستثناء مشروع في اليمين وقد ورد في السنة ما يدل عليه: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث). رواه أحمد.
اللجنة استدلت خلال الفتوي المنشورة علي الصقحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما أخرجه النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث).
وبحسب الفتوي فقد قال الشوكاني: : (لم يحنث) فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى عليه ابن العربي الإجماع قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً.
اللجنة أشارت إلي اشتراط الفقهاء لكي يصح الاستثناء شروطاً وهي: أن يكون باللفظ لا بالنية فلو نوى الاستثناء دون أن يتلفظ به لم يصح. والثاني: أن يكون متصلًا بعبارة الحلف لا منفصلًا عنها. فلو فصل بين الحلف والاستثناء لم يصح. ألا يكون الاستثناء في حق من حقوق العباد فيترتب عليه ضياعها وجحودها.
فتوي مجمع البحوث الإسلامية أشارت إلي ما قاله ابن قدامة: إذا ثبت هذا فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلا باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتا يمُكْنُه الكلام فيه.... ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم مالك و الشافعي وأبو حنيفة و ابن المنذر ولا نعلم لهم مخالفًا.
لجنة الفتوي خلصت في النهاية للقول : اقتران المشيئة بالحلف مشروعة وليس فيها إثم ولا يلزمك وجوب الوفاء به أو كفارة يمين عند الحنث وعدم الوفاء به. هذا إن توفرت الشروط السابق ذكرها. والله اعلم.