قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في زكاة المال ان تخرج مالا، لأن المال هو الأنفع للفقير وأقضى له للمصالح، ولكن يجوز إخراج زكاة المال في صورة مواد غذائية وليس هذا الأمر باطلا، ولكن على الانسان ان ينظر الى مصلحة الفقير.
وأضاف أمين الفتوى في رده عن سؤال ورد إليه عبر فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، من سائل يقول:" هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة مواد غذائية؟" قائلاً إنه لا يجب على الانسان أن يقيد الفقير لاعطائه مواد معينة، وإلا كل الناس ستفعل ذلك، منوها بأن هذا السؤال يتكرر كثيرا، مشيرا إلى أن علينا ان نرى مصلحة الفقير لأن المال أنفع له.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد موتها والعكس؟ (الإفتاء تجيب) اقرأ أيضا:
اقرئي القرآن.. ولو كنت بغير حجاب.. أو مضجعة اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟