قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد ذكر أهل العلم أن للنكاح شروطًا إذا توفرت فيه كان نكاحًا صحيحًا وهي أركان خمسة كالتالي:
1- الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة، كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
2- الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
- أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلك بأن لا يكون من المحرمين عليها.
- أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجت ابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
- أن يكون الزوج حلالاً، أي ليس محرماً بحج أو عمرة.
3- الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط الآتية:
- خلوها من موانع النكاح.
- أن تكون الزوجة معينةً.
- أن لا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة.
4- الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواء كانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5- الشاهدان: والدليل على وجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
فمن هذه الشروط الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، فإن أتى باللفظ المطلوب، صح.
ولا يضرّ ذهوله أثناء التلفظ بالصيغة -فيما يظهر-؛ فالعبرة بإتيانه بالصيغة على الوجه المطلوب، ولا ينظر إلى أمر ذهوله؛ فإنه أمر باطن، فلا ينبني عليه حكم.
ولعل هذا يشبه ما ذكره أهل العلم فيما يتعلق بنكاح الهازل، وأنه يصح.
ومما عللوا به إمضاء نكاحه، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، حيث قال: والفقه فيه: أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحكمه، وترتب الأحكام على الأسباب للشارع، لا للعاقد، فإذا أتى بالسبب، لزمه حكمه -شاء أو أبى-؛ لأن ذلك لا يقف على اختياره... الهزل أمر باطن، لا يعلم إلا من جهته، فلا يقبل قوله في إبطال حق العاقد الآخر.
اقرأ أيضا:
ما حدود عورة المرأة أمام النساء؟اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟