هل يعتبر النطق بالشهادتين كافيا لإعلان الإسلام دون تغيير في الأوراق الرسمية؟
الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بــ "سؤال وجواب" أن تغيير الديانة في الأوراق الرسمية من
الإسلام إلى غيره: كفر وردة عن الإسلام؛ لأن من تكلم بالكفر أو أعلنه أو قال إنه كافر، مختارا غير مكره، فإنه يكفر بذلك.
وتوضح أن التوبة من الكفر تكون بالإتيان
بالشهادتين مع الإقلاع عن الكفر، وهذا أمر لم ينتبه له السائل، فمن استمر على الكفر لم تنفعه الشهادتان، وهذا شرط مجمع عليه في التوبة من كل ذنب: الإقلاع عن الذنب، فلا معنى للتوبة مع المقام على الذنب، بل هذا سخرية وعبث، وقد قال تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ"
وتضيف: أن استمرار إعلان الرجل في بطاقته أو جواز سفره ، أنه نصراني ، أو يهودي: استمرار في الكفر وبقاء عليه، فلا ينفعه أن يتشهد الشهادتين بقي أن يقال: لو ندم وأعلن إسلامه وأتى بالشهادتين ، ثم أراد تغيير الديانة إلى الإسلام فلم يستطع ؛ فما حكمه؟
فالجواب أن هذا فرض غير حقيقي في غالب الأحوال، فكما أمكنه التغيير في البدء، يمكنه التغيير الآن، لكن قد يضن بذلك خوفا على مال أو جاه عياذا بالله.
فإن فرض حقيقة أنه لم يتمكن من التغيير، كما لو سجن مثلا ومنع من تغير الديانة أثناء سجنه، فهو معذور، فيعلن الإسلام، ويبرأ من الكفر، ويكفيه ذلك لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"مثل ذلك : لو تأخر تصحيح الأمر في الأوراق الرسمية، نظرا لتأخير الجهة المختصة في إنجاز المعاملة، أو لأمر خارج عن طاقته ؛ فإنه ما دام قد شرع في ذلك التغيير، وعمل ما عليه فيه: لم يلزمه شيء ، وقد برأ من الكفر وإظهاره، ثم يتم الأمر بحسب الإجراءات النظامية فيه.
والحاصل:
أن الإتيان بالشهادتين: توبة من الكفر، بشرط الإقلاع عن المكفّر ، وعدم البقاء عليه اختيارا.
اقرأ أيضا:
ما حكم صيام يومي تاسوعاء وعاشوراء.. وهل يشترط النية المسبقة؟ اقرأ أيضا:
هل يجوز أن أصوم عاشوراء فقط دون صيام يوم قبله (تاسوعاء) أو يوم بعده؟