أخبار

إن حرمت نعمة.. فالله حباك من نعمه الكثير (لا تغضب ولا تحزن)

أفضل نعمة يمنحها الله للعبد

من هنا يأتي خراب البيوت.. احذر هذه الأشياء

بدء الحساب أصعب شفاعة للنبى يوم القيامة.. "مشاهد عصيبة" يكشفها عمرو خالد

قصة الورقة التي أبكت الشافعي بعد أن رفض الصلاة على صاحبها

قصص وأسرار ونفحات سورة البقرة.. المقدمات تكشف لك النتائج

الأسرار بين الزوجين.. ما الذي يجب كتمه أو الإفصاح عنه؟

دعاء طلب الرزق من السنة النبوية

لا تكن مثل "ثعلبة".. دعا له النبي بالرزق ورفض قبول زكاته.. ما السر؟

هل أنت عادل في مشاعرك أمام أصحاب الحقوق عليك؟.. أجب ثم الزم هذه العبادة

ما حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها؟ (المفتي يجيب)

بقلم | عاصم إسماعيل | الخميس 04 مارس 2021 - 08:48 ص

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟".


وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، قائلاً: 


"الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته ملكٌ خالص لها، فلها أن تتصرف فيها تصرفَ المالك فيما يملك، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها".

وأضاف: "فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، وقد جرى العُرفُ على أنَّ الشبكةَ التي يقدمها الزوج لزوجته جُزءٌ مِن المَهرِ؛ لأنَّ الناسَ يَتَّفِقُون عليها في الزواج، وحينئذٍ فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا • وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 20-21].

وانتهى المفتي إلى أنه "بِناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة التي أعطاها الزوج لزوجته تُعَدُّ من المهر الذي تستحق نصفَه بمجرد العقد، وتستحقه بتمامه بالدخول، وبذلك فقد أصبحت الشبكة بالدخول حقًّا خالصًا وملكًا تامًّا للزوجة، وليس للزوج أن يأخذها منها رغمًا عنها أو دون علمها، وإلَّا كان آكلًا للمال الحرام، فإذا أخذها فهو ملزَمٌ بردِّها؛ لأنه متعدٍّ بأخذها، ويد المتعدِّي يد ضمان، إما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها".


ما حكم الشبكة إذا ماتت الزوجة قبل الدخول؟



كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول : "تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت الزوجة، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها، فما حكم الشرع في المهر والشبكة والهدايا؟.



وأجاب الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة مفتي مصر الراحل، قائلاً: 


"مما يتأكد به المهر موت أحد الزوجين قبل الدخول والخلوة، وبموت المعقود عليها قبل الدخول والخلوة يجب لها جميع مهرها ويعتبر تركة عنها لورثتها. أما الشبكة فإنها من المهر عرفًا وتأخذ حكمه. أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة، ومن موانع الرجوع فيها موت أحد طرفيها.

وعلى ذلك: ففي واقعة السؤال: يتأكد جميع المهر عاجله وآجله للمعقود عليها التي توفيت قبل الدخول والخلوة، ويعتبر هو والشبكة ضمن تركتها لورثتها الشرعيين ومنهم زوجها وله نصف ما تركت فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، وذلك بشرط أن يكون المهر والشبكة باقيين ولم تتصرف فيهما حال حياتها.





الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء المصرية ما حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها؟ الدكتور شوقي علام

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدَّمها لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها؟".