رجل في محافظة، أرسل صدقة فطره إلى رقم حساب رجل فقير، في محافظة أخرى، في نفس الدولة. وقبل يوم العيد وصل المبلغ لحساب الفقير، وعلم هذا الفقير بوصول المبلغ لحسابه البنكي، لكنه ذهب إلى البنك لاستلام المبلغ المرسل إليه بعد يوم عيد الفطر.
السؤال: هل قبلت صدقة فطر الرجل؟ وهل سقطت عنه؟ أم لا بد أن يقبضها الفقير، ويستلمها من البنك قبل يوم العيد؟
هل يعد دخول المبلغ المرسل إلى حسابه قبضاً، ولو لم يقبضه ويستلمه حقيقة؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن إخراج قيمة الزكوات عموما، مسألة اجتهادية، مختلف فيه بين أهل العلم،. والأحوط للمسلم أن لا يخرج عين ما حدده الشارع، عملا بقول الجمهور، وخروجا من الخلاف.
وعلى القول بصحة إخراج قيمة زكاة الفطر: فلا يضرك عدم أخذ الفقير لها من البنك في يوم العيد، ما دامت دخلت في حسابه في الوقت المشروع لها، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
وردًا على سؤال: هل يجوز للجمعية الخيرية التي تقوم على كفالة الأيتام والأسر الفقيرة أن تحتفظ بزكاة الفطر في مستودعاتها، وأن تصرف على المستفيدين منها طول العام؟
قال علماء مركز الفتوى:يجب على الجمعية الموكلة في إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها أن تبادر بإيصالها لهم يوم العيد، ولا يجوز أن تؤخرها عنه، فتأخير زكاة الفطر عن يوم العيد لا يجوز عند جماهير أهل العلم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جواز تأخيرها عن الصلاة، وأما تأخيرها بعد يوم العيد، فلا يجوز.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يجب على الجمعية صرف زكاة الفطر للمستحقين لها قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بأدائها للفقراء قبل صلاة العيد، والجمعية بمثابة الوكيل عن المزكي، وليس للجمعية أن تقبض من زكاة الفطر إلا بقدر ما تستطيع صرفه للفقراء قبل صلاة العيد. اهـ.
والقول بعدم جواز التأخير هو المفتى به عندنا، وبعض الفقهاء نقل عليه الإجماع. قال صاحب عون المعبود: وَأَمّا تَأْخِيرُهَا عن يوم العيد فقال ابن رَسْلَانَ: إِنَّهُ حَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهَا زَكَاةٌ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرِهَا إِثْمٌ، كَمَا فِي إِخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا.