قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على إسقاط حقها في المبيت، وتكتفي منه باللقاء في أوقات، أو أيام معينة، وعند ذلك لا يلزمه العدل، ولا القسم لها في المبيت؛ لتنازلها عن حقها برضاها.
جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها, أو لبعض ضرائرها, أو لهن جميعا.. فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما.
وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي: من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز.
اقرأ أيضا:
استيقظت ووجدت "بللًا" لكن لا أتذكر أنني احتلمت فما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
كيف أكفر عن جميع ذنوبي السابقة والتقصير في العبادات الفائتة؟اقرأ أيضا:
ما هي كفارة سيدة جامعها زوجها وهي حائض؟.. أمين الفتوى يجيب