قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على إسقاط حقها في المبيت، وتكتفي منه باللقاء في أوقات، أو أيام معينة، وعند ذلك لا يلزمه العدل، ولا القسم لها في المبيت؛ لتنازلها عن حقها برضاها.
جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها, أو لبعض ضرائرها, أو لهن جميعا.. فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما.
وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي: من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز.
اقرأ أيضا:
ما يحل للمسلم من النساء والحكمة من تحريم نكاح الأقارب؟اقرأ أيضا:
هل حلوى المولد النبوي أصنام ولا يجوز التهادي بها؟.. "الإفتاء" تجيباقرأ أيضا:
قلت له عبر التليفون: "زوجتك نفسي".. فهل أسلم له نفسي؟!