قال مركز الفتوى بإسلام ويب: قد بينا في فتاوى سابقة أنه يجوز للزوجة أن تتفق مع زوجها على إسقاط حقها في المبيت، وتكتفي منه باللقاء في أوقات، أو أيام معينة، وعند ذلك لا يلزمه العدل، ولا القسم لها في المبيت؛ لتنازلها عن حقها برضاها.
جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها, أو لبعض ضرائرها, أو لهن جميعا.. فإذا رضيت هي والزوج جاز، لأن الحق في ذلك لهما لا يخرج عنهما.
وفي التاج والإكليل للموَّاق المالكي: من المدونة: إن رضيت بترك أيامها وبالأثرة عليها على أن لا يطلقها جاز.
اقرأ أيضا:
هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر؟اقرأ أيضا:
ستة شروط لتصح أضحيتك .. تعرف عليهااقرأ أيضا:
أحفظ بناتي للقرآن وأنا حائض ما الحكم؟ (الإفتاء تجيب)