أخبار

صلاة تحرمك على النار وأخرى تنال بها الرحمة

ظالم أم مظلوم.. كم مرة ظلمت غيرك ولعبت دور الضحية؟

"نذر الطاعة".. سيف على رقبة صاحبه فلا تتلاعب به

ما حكم إنفاق الزوج على زوجته التي غادرت المنزل إلى بيت أبيها؟

في دينك ودنياك.. أيهما أفضل العمل بالعدل أم بالفضل؟

لا تستسهل الديون.."لا همّ إلا همّ الدين، ولا وجع إلا وجع العين"

زواجنا لم يدم وتزوج بأخرى ثم صار يراسلني ويطلب مني أشياء جعلتني أتعلق به. ماذا أفعل؟

تزوج والدي وجلب زوجته الجديدة تعيش معنا ويجبر أمي على الخدمة..ما العمل؟

كيف حرص النبي على تصحيح صورة الإسلام في دعوته؟

كثيرًا ما تفسد علاقتنا.. هل وقفنا على هذه الأخطاء؟

هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟

بقلم | أنس محمد | الثلاثاء 08 يونيو 2021 - 12:15 م

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.
لكن لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".
ومذهب الشافعية أنه إن كان للمقترض وفاءٌ به ورضي المُقرِض فلا بأس بالاقتراض.
والحنفية جعلوا الاستقراض واجبًا إذا كان المكلَّف قد وجب عليه الحج وفرَّط حتى فاته وَصْفُ الاستطاعة ولو لم يكن قادرًا على الوفاء؛ لتفريطه.
أما المالكية فعندهم احتمالان بالتحريم والكراهة إذا لم يكن له وفاء.

اقرأ أيضا:

ما حكم إنفاق الزوج على زوجته التي غادرت المنزل إلى بيت أبيها؟

ومن مجمل ما سبق يتبين أنه: إذا كان المكلَّف باقتراضه للحج سيُحَمِّل نفسَه أو مَن يعول فوق الطاقة ويعرض نفسه أو مَن يعول للفتن وما لا يقدرون على تحمّله فيترجح في حقه القولُ بالحرمة، أما إن كان تحصيل ما يَسُدّ به الدَّين سيُعَطِّله عن نوافل العبادات ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور فيترجح في حقه القول بالكراهة، فإن لم يكن هذا ولا ذاك وكان يغلب على ظنه السداد بلا ضررٍ عليه وعلى مَن يعول جاز له القرض بلا حرمة ولا كراهة.
وعلى كل حال ومع اختلاف الحكم الشرعي باختلاف حال المقترض: فإن الذي يحج من مالٍ اقترضه يكون له ثواب الحج بإذن الله تعالى، وتسقط عنه الفريضة إن كانت حجته هي حجة الإسلام.


الكلمات المفتاحية

هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟ السفر للحج أداء الحج

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76): [لا يج