ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" جاء فيه: "توفي والدي ووالدتي عمرها 53 عامًا، فهل عليها عدة أم لا؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
العدة في الشريعة الإسلامية ليست مختصة بالشابة أو المرغوب فيها دون الكبيرة أو المرغوب عنها، فوالدة السائلة عليها أن تعتد حتى لو كان سنها كبيرًا.
عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ففي هذه المدة يجب أن تكون في الحداد على الزوج وتترك الزينة وأن تبيت في منزل الزوجية، فمن الممكن ان تخرج لتقضي حاجة أو تزور أحد اقربائها أو تذهب للعمل، لكن تبيت معظم الليل في منزل الزوجية.
هل يجوز للأرملة المسنة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟
وفي سؤال مشابه ورد فيه: "هل يجوز للأرملة المسنة الخروج من بيتها أثناء عدتها؟".
وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
على المرأة إذا ما توفى عنها زوجها أن تمكث فى بيت الزوجية 4 أشهر و10 أيام فلا تخرج إلا للأمور الضرورية، أي لاحتياجات منزلها أو لعملها، ولا تستطيع أن تتغيب منه.
كذلك لا تذهب لمواطن الفرح والسرور أثناء فترة العدة احترامًا للميثاق الغليظ الذي كان بينها وبين زوجها، ومن الممكن أن تذهب لأحد أبنائها أو لأقاربها، ولكن عليها أن تعود لمنزل الزوجية وتبيت فيه.
اقرأ أيضا:
هل يجب الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه؟حكم خروج المرأة المعتدة
في فتوى سابقة، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في المعتدة من وفاة زوجها لا تخرج من بيت الزوجية إلا لحاجة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد؛ فعن عبد الله بن سويد الأنصاري "رضي الله عنه" عن عمته أم حميد رضي الله عنها امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أنها جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي» قال: فأمرت فبُنِيَ لها مسجدٌ في أقصى شيءٍ من بيتها وأظلمه، وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله جل وعلا» أخرجه ابن حبان وابن خزيمة.
وأضافت في ردها على سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "هل يجوز صلاة التهجد في المسجد للمرأة وهي في شهور العدة؟"، أن ظاهر كلام المالكية جواز الخروج للمعتدة إلى المسجد؛ قال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل": "ولا يُمنعن من الخروج والمشي في حوائجهن ولو كنَّ معتدات وإلى المسجد".
فعلى ما سبق، فالأصل أن مكوث المرأة في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها من الخروج إلى المسجد، أما على ما ذهب إليه المالكية فيجوز لها الخروج إلى المسجد وصلاة التراويح والتهجد فيه.