أخبار

أطعمة "خارقة" تجنبك أمراض القلب.. تعرف عليها

دراسة: تنظيف الأسنان يوميًا يحميك من خطر السرطان

أبو بكر "قلب الأمة الأكبر" بعد النبي و" أمير الشاكرين"

وقفة مع النفس.. كل العالم بداخلك وأنت غافل عنه

ديونك كثيرة ولا تستطيع السداد.. الزم هذه الأذكار تستجلب معونة الله لك

ما هي أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان؟.. تعرف على الإجابة من القرآن

الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.. فضائل وأسرار

خطيبي يهددني بفيديو فاضح يسلمه لأهلي إن لم أستجب لطلباته المتجاوزة.. ماذا أفعل؟

لماذا أصاب الله المسلمين بالذل وهم خير أمة؟.. القرآن يجيب

حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟

هل لجدتي نصيب في تركة أمي المتوفية ؟ مجمع البحوث الإسلامية يرد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 05:45 م

السؤال :قامت جدتي بتوزيع تركتها حال حياتها وأعطت أمي نصيبها في الميراث وتوفيت أمي قبل جدتي، وبعد وفاة أمي طالبني أخوالي بنصيب أمهم "جدتي " من تركة أمي، والسؤال: هل لجدتي نصيب في تركة أمي أم لا، وإن كان لها نصيب فما هو وهل نرث نحن من جدتي بالوصية الواجبة أم لا-علمًا بأننا ابنان؟

الجواب :

لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول : الأصل أن التركة اسم لما تركه الميت، والتركة لا تقسم قبل حدوث سبب الإرث وسبب الإرث وفاة المورث، ولكن أما وقد وقع التقسيم قبل الوفاة فإن هذا من قبيل الهبة، والهبة تمليك في حال الحياة وقد لزمت بقبضها.

اللجنة أضافت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالقول  لجدة السائل نصيب من تركة ابنتها وهو السدس لوجود الفرع الوارث مشيرة إلي أن تركة جدة السائل والتى منها السدس الذي ورثته من ابنتها تقسم كالتالي:

لابني البنت اللذين ماتت أمهما في حياة جدتهما وصية واجبة تقدر بمثل نصيب أمهما  كما لو كانت على قيد الحياة, أو الثلث أيهما أقل، ويقسم هذا النصيب  بينهما بالسوية  بشرط ألا تكون الجدة المذكور قد أعطت لأحفادها بغير عوض ما يعادل نصيب أمهما في الميراث وإن كانت ما أعطته أقل منه، وجبت لها وصية بقدر ما يكمله؛ وذلك طبقاً للمادة: رقم 71 من قانون الوصية لسنة 1946م

حق الجد ةفي تركة  الأم المتوفية

واللجنة تابعت قائلة : والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946 ونصها: " إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه , ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله".

أما باقي التركة بحسب مجمع البحوث قيجري تقسيمه  بعد إخراج الوصية الواجبة تركة مستقلة تقسم بين الورثة كل على قدر نصيبه المقدر شرعا. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.


في السياق ذاته ردت دار الافتاء علي تساؤل نصه توفيت امرأة عام 1998م عن: ثلاثة أبناء وبنتين، وبنتَي ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فهل يشارك أحدٌ أصحابَ الوصية الواجبة فيها أم لا؟ وما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟

الدار قالت في الفتوي :بوفاة المرأة المذكورة بعد الأوَّلِ من أغسطس عام 1946م تاريخِ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط، يكون لبنتي ابنها المتوفى قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

هل يشترك الأولاد في الوصية الواجبة مع الأحفاد؟

وأضافت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية عفبقسمة التركة إلى خمسة أسهم، يكون لبنتي ابنها سهم واحد يقسم مناصفةً بينهما وصية واجبة، والباقي وقدره أربعة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الأحياء وقت وفاتها، فيكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.

ومضت الدار للقول :ونصيبُ بنتي الابن المستحق في تركة جدتهما بالوصية الواجبة حقٌّ خالصٌ لهما لا يشاركهما فيه أحد.

اقرأ أيضا:

حكم تقبيل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصالحين؟

الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول :هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنتَي ابنها المتوفى قبلها أو لأي منهما بشيء، ولا أعطتهما أو أيًّا منهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرُّف آخر، وإلا خُصم من نصيبها في الوصية الواجبة.



الكلمات المفتاحية

حق الجدة في تركة الأم الوصية الواجبة هل يشترك الاولاد في الوصية الواجبة مع الاحفاد مجمع البحوث الإسلامية دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled لمعمول به من أول أغسطس سنة 1946 ونصها: " إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه , ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تر