أخبار

هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟

يساعد على إنقاص الوزن.. 3 فوائد لتناول شاي البابونج

بشرى لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. حبة واحدة تنقذ الملايين حول العالم

استعن على عجزك وبلائك بالصبر والصلاة

"واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".. هل سمعت هذا المعنى من قبل؟

لو عايز ربنا يقف جنبك وينجيك من الظلم والمخاطر.. الزم هذا الذكر

المعوذتان خير رقية .. تعرف على سبب نزولهما

استحضر قبلك.. تنفيسات إيمانية عند نزول المصيبة

"وهموا بما لم ينالوا".. منافقون دبروا مكيدة للنبي ففضحهم القرآن

احرص على هذه الأدعية تحصن نفسك وتحفظها من السحر

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟

بقلم | عاصم إسماعيل | الاربعاء 04 اغسطس 2021 - 09:33 ص

 ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".



وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بأنه "من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن".

وأوضح أن "عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء".

وتابع المفتي: "فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف".

اقرأ أيضا:

هل يجوز للمحدث حمل المصحف ولو بحائل؟


الكلمات المفتاحية

كيفية حساب عدة المتوفى عنها زوجها؟ كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "كيف تحسب المرأة عدتها إذا حدثت وفاة زوجها بعد مضي جزءٍ من الشهر؟".