هل تمسح المرأة شعرَها في الوضوء على أي هيئة كان -سواء كان مشدودًا للخلف، أم مفروقًا من المنتصف، أم غير ذلك- دون حاجة لفكّه أو حلّه إذا كان مربوطًا؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن المرأة يجزئها مسح شعرها في الوضوء، سواء كان مشدودًا للخلف، أم مفروقًا من المنتصف، ولا يجب عليها نقض شعرها إذا كان مربوطًا؛ فإن المسح لا يشترط فيه وصول الشعر إلى جلدة الرأس،
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم وضع المشابك أو المسكات وهي صغيرة الحجم توضع في هامة الرأس لتمسك الشعر هل تمنع من وصول الماء إلى الشعر أم يقتضي نزعها عند كل وضوء مع أن في ذلك بعضا من المشقة؟
فأجاب بقوله : هذا السؤال يتضمن جوابين في الواقع أولا أن جمع الشعر على الرأس حتى يكون كالسنام أمر مذموم شرعا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (صنفان من أهل النار لم أرهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس يعني ظلما وعدوانا ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا) وعليه فلا يجوز أن يعقد الرأس فوق الهامة لا بالمشابك ولا بغيرها هذا جواب ما يدل عليه السؤال من وجه، من وجه آخر أنه لو فرض أن هذا التجميع من الخلف وهو ما يعرف عن النساء بالكعكة فإنه لا يضر لأن المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس بل يكفي مسح ظاهر الشعر سواء كان مجموعا أم باقيا على حاله.
اقرأ أيضا:
كل ما تريده عن طريقة الدفن الشرعي وكيفية إدخال جسد المتوفى إلى القبراقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟