أخبار

يساعد على إنقاص الوزن.. 3 فوائد لتناول شاي البابونج

بشرى لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. حبة واحدة تنقذ الملايين حول العالم

استعن على عجزك وبلائك بالصبر والصلاة

"واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة".. هل سمعت هذا المعنى من قبل؟

لو عايز ربنا يقف جنبك وينجيك من الظلم والمخاطر.. الزم هذا الذكر

المعوذتان خير رقية .. تعرف على سبب نزولهما

استحضر قبلك.. تنفيسات إيمانية عند نزول المصيبة

"وهموا بما لم ينالوا".. منافقون دبروا مكيدة للنبي ففضحهم القرآن

احرص على هذه الأدعية تحصن نفسك وتحفظها من السحر

كل ما تريده عن طريقة الدفن الشرعي وكيفية إدخال جسد المتوفى إلى القبر

استولى الأب على شقة ابنه المسافر وتزوج فيها.. هل يجوز للابن مقاضاته وإخراجه منها؟

بقلم | خالد يونس | السبت 21 اغسطس 2021 - 09:04 م

أحد الأصدقاء يعمل في الكويت، وكان يرسل المال لوالده؛ لكي يجهز له شقته، التي سيتزوج فيها عندما يعود، وعندما عاد إلى مصر، وجد أن والده أخذ الشقة، وتزوج هو فيها، ومنعه من الشقة.

فهل يأثم لو حاول إخراج والده منها؟

الجواب:


 قال مركز الفتوى بإسلام ويب: جمهور أهل العلم؛ على أنّ الوالد إذا كان في كفاية؛ لم يكن له أن يتملك شيئا من مال ولده بغير إذنه، وأنّ للولد أن يطالب أباه بما له عليه من دين.

ويرى الحنابلة أنّ للوالد أن يتملك من مال ولده ما شاء، ولو لم يكن محتاجا؛ بشرط ألا يجحف بمال الولد، وأنّ الولد ليس له مطالبة أبيه بدينه، وقول الجمهور أرجح.

وعليه؛ فإن كانت الشقة ملكا للولد؛ فله مطالبة والده بتركها وتسليمها له.

وإذا رفض الأب ترك الشقة، فللولد رفع الأمر للقضاء، ولا يكون عاقا لأبيه، ولا يأثم بذلك.

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح: وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. انتهى.

لكن الأولى للولد إذا كان يمكنه الاستغناء عن الشقة، أن يتركها لأبيه إحسانا إليه.

وأمّا إذا كان محتاجا إليها: فإنّه يطالبه بالخروج منها، ولكن يكلمه بأدب ورفق، أو يوسط من الأقارب، أو غيرهم من الصالحين، من يكلم أباه في ذلك.

وعلى أية حال؛ فإنّ على الولد، سواء طالب بالشقة أو تركها؛ أن يبرّ أباه ويحسن صحبته، فإنّ حق الوالد على ولده عظيم، وبرّه والإحسان إليه من أعظم القربات إلى الله.

فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. فإن شئت فأضع هذا الباب، أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.

وفي فتوى أخرى قال المركز: فلا يجوز للأب أن يتملك شيئاً من مال ولده ويتصرف فيه ببيع ونحوه إلا بشروط:

الشرط الأول: ألا يكون في أخذه ضرر على الولد، فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاءه الذي يتغطى به من البرد، أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه، فإن ذلك لا يجوز للأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.

الشرط الثاني: أن لا تتعلق به حاجة الابن، فلو كان عند الابن بيت يحتاج إليه لسكنه أو تأجيره للنفقة فليس له أن يتملكه ويتصرف فيه بأي حال.

الشرط الثالث: أن لا يأخذ المال من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر، لأن ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض.

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما أخذه ومع عدمها، صغيراً كان الولد أو كبيراً، بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن، ولا يضرَّ به، ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته.

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

الشرط الرابع: أن تكون عند الأب حاجة للمال الذي يأخذه من ولده على الراجح من أقوال أهل العلم، وقد جاء مصرحاً بهذا الشرط في بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم هبة الله لكم، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ(الشورى: من الآية49)، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي.

والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: 2564، وقال: وفي الحديث فائدة فقهية هامة وهي أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك، ليس على إطلاقه، بحيث إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.

اقرأ أيضا:

كل ما تريده عن طريقة الدفن الشرعي وكيفية إدخال جسد المتوفى إلى القبر

اقرأ أيضا:

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟


الكلمات المفتاحية

الوالد الابن مال الابن حق الوالد مقاضاة الابن لأبيه

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled جمهور أهل العلم؛ على أنّ الوالد إذا كان في كفاية؛ لم يكن له أن يتملك شيئا من مال ولده بغير إذنه، وأنّ للولد أن يطالب أباه بما له عليه من دين. ويرى ال