ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟".
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بأنه "إذا كانت المرأة جنبًا ونزل عليها الحيض فلا يجب عليها الغسل من الجنابة إلا بعد انتهاء الحيض بانقطاعه أو بمرور أكثر مدته شرعًا، والمقدَّرة بخمسة عشر يومًا، وهي أقصى مدة الحيض على المفتى به؛ وذلك لأن الغسل مطلوب لأداء بعض العبادات كالصلاة ونحوها، وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة مرجوة من اغتسالها ما دامت متلبسة بالحيض المانع لها من ذلك".
وأضاف: "كما قرر الفقهاء أن الغسل لا يتعدد بتعدد موجبه؛ فلو اجتمعت على المرأة أسبابٌ توجب الغسل -كالحيض مع الجنابة، أو الجماع مرات، أو التقاء الختانين مع الإنزال-؛ فإنه يجزئها أن تغتسل غسلًا واحدًا تنوي به رفع الأحداث جميعها، أو استباحة ما كان ممنوعًا".
وأوضح: "فإن اغتسلت ونوت بغسلها التطهر من الحيض ولم تنوِ رفع الجنابة أو العكس أجزأها عنهما؛ ناسيةً كانت أو ذاكرة لما لم تنوه، وهو ما عليه جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة في المذهب".
اقرأ أيضا:
كل ما تريده عن طريقة الدفن الشرعي وكيفية إدخال جسد المتوفى إلى القبرالغسل من الجنابة والحيض معًا
ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع "فيس بوك" يقول: هل غسل الواحد يكفي للطهر من الحيض والجنابة؟ وهل الغسل يكفي دون الوضوء؟".
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن حقيقة الغسل هو تعميم سائر الجسد الظاهر بالماء، فإذا اجتمع لامرأة حيض وجنابة وترغب في الاغتسال، فغسل واحد يكفي، وأوضح ممدوح أن الاستنشاق والمضمضة من سنن الغسل، فإذا تركهما أو أحدهما صح غسله.
لكنه أوضح أن ذلك لا يعني أن يترك المسلم السنن: "وإن كنا لا نقول أن يترك الإنسان السنن حتى لا يفوته ثواب عظيم"، وأشار ممدوح إلى ما ذهب إليه العلماء من أن الترتيب يسقط في الغسل من الحدث الأكبر، ولا يلزم الوضوء بعده لأن الحدث الأصغر اندرج في الأكبر".