لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول :من الثوابت الشرعية المنصوص عليها فقهًا وشرعًا حرمة وطء الزوجة الحائض بإجماع المسلمين
وبحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع فإن القرآن والسنة والمطهرة ينصان علي أنه لا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر ، ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" ،
وأشارت اللجنة إلي أن نزول الدم وانقطاعه لا يبنى على غلبة الظن وإنما له علامات وخصائص ودلائل تعرفها النساء ، والطهر له علامة وهى إفراز أبيض سمين " القصة البيضاء "
وخلصت فتوي المجمع إلي القول : وعليه لا يجوز الجماع إلا بعد التأكد من انقطاع الدم انقطاعًا تامًا ثم التطهر بالماء ( الاغتسال ) وعلى المرأة وزوجها الاستغفار والتوبة لأنه جامعها وهي مازالت في الحيض.
وفي نفس السياق ردت دار الإفتاء المصرية علي تساؤل نصه ما حكم مَن عاشرها زوجها وهي في فترة النفاس؟بالقول يحرم على الرجل جماع زوجته في الحيض أو النفاس، ويحرم عليها أن تطاوعه في ذلك، فإذا كان ذلك قد وقع، فعليهما بالتوبة بالندم، والعزم على عدم العودة، وكثرة الاستغفار، والعمل الصالح، وخاصةً الصدقة. .
التساؤلات عن العدة الشهرية اشتملت كذلك علي تساؤل نصه إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟حيث ردت الدار بالقول : إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر.
اقرأ أيضا:
كل ما تريده عن طريقة الدفن الشرعي وكيفية إدخال جسد المتوفى إلى القبراقرأ أيضا:
ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟وعزت الدار ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة،وخلصت الدار في النهاية للقول :المهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.