أخبار

"والله يريد أن يتوب عليكم".. كيف إذن لا يقبل توبتك؟ (الشعراوي)

ابن أختي بلغ حديثًا ويبحث عن "العادة السرية" على الإنترنت.. كيف أتصرف؟

تصرفات تفقدك الخشوع في الصلاة

زوجي يمنعني من العمل ويتطاول بالضرب..كيف أتصرف؟

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟

دراسة: شرب الشاي والقهوة مفيد لمرضى الروماتيزم

انتبه.. 4 أطعمة "صحية" تحرمك من فقدان الوزن

"آن كان ابنَ عَمَّتِكَ؟".. تعرف على قصة الكلمة التي أغضبت رسول الله

سؤال محير عن سرقة "القرامطة" للحجر الأسود.. هذه إجابته

قلب المؤمن ليس كقلب غيره.. ما علامة ذلك؟

حكم لبس الدبلة للرجال والنساء؟

بقلم | أنس محمد | الاحد 29 اغسطس 2021 - 11:45 ص


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن حكم الشرع في لُبْس الدُّبْلَة للرجل والمرأة، وجعلها علامة على الخطبة أو الزواج؟


وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن المقرر شرعًا أن الأصل في لبس الخاتم الجواز، والخاتم: هو حلقة ذات فصٍّ. ينظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للعلامة الفيومي (ص: 163، مادة: خ ت م، ط. المكتبة العلمية).
والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي: فضة- نقشه: محمد رسول الله".
ولكن هذا الجواز مقيد بألَّا يكون الخاتم من ذهب فإنه حينئذ يمتنع لبسه على الرجال ويحل للنساء؛ وذلك لما رواه الترمذي -وقال فيه: حسن صحيح- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ».
وكذلك ما رواه أبو داود عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي».

هذا فيما يتعلق بلبس الدبلة من حيث هو، أما لبسها بهيئة معينة يجعلها علامة على الخطبة أو التزوج فلا بأس به أيضًا؛ لكون هذا الفعل داخلًا تحت العادات.
والعادات تشمل كل متكرر من الأقوال والأفعال سواء أكان صادرًا من الفرد أو الجماعة، وسواء أكان مصدره أمرًا طبعيًّا أو عقليًّا أو غير ذلك. يُراجع: "العرف والعادة" للدكتور أحمد فهمي أبي سنة (ص: 10، ط. مطبعة الأزهر 1947م).

والأصل في العادات الإباحة ما دامت لا تتعارض مع الشرع فيستصحب الحِلُّ فيها؛ يقول الشيخ تقي الدين ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (4/ 13، ط. دار الكتب العلمية): [والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا﴾ [يونس: 59]؛ ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما لم يحرمه في سورة الأنعام من قوله: ﴿وَجَعَلُوا للهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا للهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللهِ وَمَا كَانَ للهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ [الأنعام: 136-137] اهـ.
ولا يقال: إن هذا الفعل من أفعال غير المسلمين فيصير التلبس به تشبُّهًا بهم؛ لأنا لو سلمنا هذا فغايته أن يكون من أمور العادات، وما كان من العادات وانتفى فيه قصد التشبه لا يكون ممنوعًا؛ فقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبة شامية كما روي في "الصحيحين" من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وترجم الإمام البخاري لهذا الباب بقوله: "باب الصلاة في الجبة الشامية".

اقرأ أيضا:

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟

وكذلك قد حاكى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأعاجم في عمل الدواوين ولم يكن فعله ممنوعًا. يُراجع: "الأحكام السلطانية" للعلامة الماوردي (ص: 249، ط. دار الكتب العلمية).
والمسلمون الآن يلبسون ألبسة أصل هيئتها أنها لغير المسلمين ولم يُعَدّ هذا تشبهًا بهم؛ لأنه قد تُنوسي أصل التشبه فلم يَعُد شعارًا لهم، ونظير هذا الدبلة؛ فيقال: إنها عادة شاعت بين الناس، وتُنوسي أصلها، لو كان.
ثم إن التشبه لا يُسمى تشبهًا بمجرد حصول المشابهة، بل لا بد من القصد والتوجه لحصول الشبه؛ لأن التشبه: تَفَعُّل، وهذه المادة تدل على انعقاد النية والتوجه إلى قصد الفعل ومعاناتهز

فالتشبه المنهي عنه لا يتحقق معناه إلا إذا قصده المتشبه وتعمده؛ ويدل على ذلك أيضًا ما رواه الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قيامًا فأشار إلينا فقعدنا فلما سَلَّم قال: «إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ؛ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ، فَلاَ تَفْعَلُوا، ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ: إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا». و"كاد" تدل في الإثبات على انتفاء خبرها مع مقاربة وقوعه، وفعل فارس والروم وقع منهم فعلًا لكن الصحابة لما لم يقصدوا التشبه انتفى ذلك الوصف عنهم شرعًا.
وقد صرَّح بعض الفقهاء بهذا في كتبهم؛ يقول العلامة ابن نجيم الحنفي في "شرح الكنز" (2/ 11، ط. دار الكتاب الإسلامي): [اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يُكرَه في كل شيء، وإنَّا نأكل ونشرب كما يفعلون، إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذمومًا وفيما يقصد به التشبيه] اهـ.
وبناءً على ما سبق: فإن لُبس الدُّبْلَة ليس ممنوعًا شرعًا؛ سواء كان لُبْسها مطلقًا أو لجعلها علامةً على الخطبة أو التزوج، بشرط ألَّا تكون من الذهب للرجال، وأن لا يعتقد من يلبسها أنها مؤثرة بذاتها في بقاء المحبة بينه وبين زوجه، أو يتشاءم إذا خُلِعَت أو تغيَّر موضعها في أصابع اليد.

الكلمات المفتاحية

حكم الشرع في لُبْس الدُّبْلَة للرجل والمرأة دبلة الحطوبة والزواج دار الإفتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يسأل عن حكم الشرع في لُبْس الدُّبْلَة للرجل والمرأة، وجعلها علامة على الخطبة أو الزواج؟