أخبار

"والله يريد أن يتوب عليكم".. كيف إذن لا يقبل توبتك؟ (الشعراوي)

ابن أختي بلغ حديثًا ويبحث عن "العادة السرية" على الإنترنت.. كيف أتصرف؟

تصرفات تفقدك الخشوع في الصلاة

زوجي يمنعني من العمل ويتطاول بالضرب..كيف أتصرف؟

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟

دراسة: شرب الشاي والقهوة مفيد لمرضى الروماتيزم

انتبه.. 4 أطعمة "صحية" تحرمك من فقدان الوزن

"آن كان ابنَ عَمَّتِكَ؟".. تعرف على قصة الكلمة التي أغضبت رسول الله

سؤال محير عن سرقة "القرامطة" للحجر الأسود.. هذه إجابته

قلب المؤمن ليس كقلب غيره.. ما علامة ذلك؟

ما حكم استخدام الليزر في إزالة الشعر من المناطق الحساسة؟.. "الإفتاء" تجيب

بقلم | فريق التحرير | الثلاثاء 31 اغسطس 2021 - 02:05 ص
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة البث المباشر لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تسأل فيه صاحبته عن حكم استخدام الليزر في إزالة الشعر من المناطق الحساسة.
أجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشارة فضيلة المفتي، أنه إذا أراد رجل أو امراة ازالة شعر الإبط أو العانة، فالأصل أن يزيله الإنسان بنفسه، فلا يجوز أن يطلع أحد على عورة أحد إلا بحاجة، "مش عارفة بالفعل واجد مشقة كبيرة في إزالة هذا الشيء بنفسي.
لكن يقول عاشور أن لدينا قاعدة شرعية تقول: والمشقة تجلب التيسير، فالتيسير يأتي بضوابط، ففي حالة لم يستطع الإنسان ذلك وهناك طبيبة يمكنها أن تقوم بذلك خاصة أن السائلة لا تستطيع فعل هذا بنفسها فهذا جائز فهو يعتبر نوع من انواع العلاج على الرغم من كونه للتزيين، "فمادام من امرأة لأمرأة ولا استطيع أن افعله بنفسي" فهذه هي الضوابط، والشريعة لا تقف ضد ذلك.

هل يجوز إزالة الشعر نهائيًّا بالوسائل الحديثة؟

يعاني البعض من غزارة الشعر في المناطق الحساسة، فيلجأ إلى إجراء عملية من أجل إزالته نهائيًا، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول جواز إزالته نهائيًا بالوسائل الحديثة.
وأجابت دار الإفتاء المصرية بأن "إزالة شعر العانة والإبطين مطلوبٌ شرعًا ومِن سنن الفطرة، ولم يُعيّن الشرع طريقةً للإزالة؛ فإزالته بأي طريقةٍ غير ضارةٍ مباحٌ، مع مراعاة الجنس عند فعل ذلك؛ فيفعل ذلك الرجلُ للرجل والمرأةُ للمرأة".
وقالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن مِن الفطرة التي فطر الله الناس عليها،وكان عليها النبيون عليهم السلام، خصالًا ينبغي أن يأخذ الناس بها؛ فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ-: الْخِتَانُ،وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» متفق عليه، وأخرج البخاري نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وأضافت أن "إزالة شعر العانة والإبطين مطلوب شرعًا، أما باقي السؤال، وهو أنه هل من الممكن الإزالة ببعض الوسائل الحديثة؟ فالإجابة أنه جائز، وما ورد في الحديث من تعيين الطريقة التي يزال بها الشعر ليست مقصودة في ذاتها، بل هي وسيلة ذُكرت للشائع،أو كمثال للطريقة، وعلى أقصى تقدير يكون المذكور أفضل من غيره، لا أن غيره غير جائز. وقد مثّلوا لذلك باستعمال النُّورة، بل قد رُوي ذلك في بعض الروايات من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيُروى عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها:"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ"أخرجه ابن ماجه.
كما رُوي أيضًا عن بعض الأنبياء؛ فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ صُنِعَتْ لَهُ النُّورَةُ، وَدَخَلَ الْحَمَّامَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، فَلَمَّا دَخَلَ هُوَ وَجَدَ حَرَّهُ وغَمَّهُ قَالَ: أَوَّهْ مِنْ عَذَابِ اللهِ، أَوَّهْ، أَوَّهْ قَبْلَ أَنْ لَا يَنْفَعَ أَوَّهْ» أخرجه الطبراني في "الأوسط".
وذكرت أنه ورد في "لسان العرب" أنه "والنُّورَةُ من الحجر الذي يحرق ويُسَوَّى منه الكِلْسُ ويحلق به شعر العانة"، وفي "المصباح المنير": "وَالنُّورَةُ بِضَمِّ النُّونِ حَجَرُ الْكِلْسِ، ثُمَّ غَلَبَتْ عَلَى أَخْلاطٍ تُضَافُ إلَى الْكِلْسِ مِنْ زِرْنِيخٍ وَغَيْرِهِ،وَتُسْتَعْمَلُ لإِزَالَةِ الشَّعْرِ، وَتَنَوَّرَ: اطَّلَى بِالنُّورَةِ،وَنَوَّرْتُهُ طَلَيْتُهُ بِهَا. قِيلَ عَرَبِيَّةٌ وَقِيلَ مُعَرَّبَةٌ".
وأشارت إلى أن "تعليل العلماء -لما ورد في الحديث- بأنه أفضل على أساس أنه يضعف أصل الشعر كما في نتف الإبط، أو أنه أيسر على الإنسان كما في حلق العانة، يجرنا هذا التعليل إلى المقصود الأعظم من السؤال، وهو أن الإزالة النهائية تستفاد من كل ما ذكروا من تعليلات وحِكَم، فهي تستأصل أصل الشعر مع اليسر في الإزالة".
ولفتت إلى ما ذكره بعض العلماء عن خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كون إبطيه لا شعر فيهما، ولذا ورد لفظ: (بياض إبطيه) في عدة روايات. ومعلوم أنه صلى الله عليه وآله وسلم الكامل في خَلقه وخُلقه، ولم يخلقه الله تعالى إلا في الكمال البشري. فدل ذلك على أن إزالة مثل ذلك من الإنسان مشروع إذا استطاعه الإنسان.
وقالت"دار الإفتاء"، إن بعض أهل العلم أجازوا قيام الحمامي -وهو عامل النظافة والزينة في الحمام العام- بإزالة شعر العانة للمتنظف للضرورة، "ولا شك أن كشف العورة مرة واحدة للإزالة النهائية أولى من كشفها للحمامي مرات عديدة، وقد يصيب الإنسان المرض أو الوهن أو الكبر فيحتاج إلى الاستعانة بغيره مرارًا".
وخلصت إلى أنه "لا بأس بإزالة الشعور التي شُرعت إزالتها بأي طريقةٍ مباحةٍ غير ضارة، ولو كانت الإزالة فيها دائمة، بشرط مراعاة الجنس عند فعل ذلك، فيفعل ذلك الرجلُ للرجل والمرأةُ للمرأة".



الكلمات المفتاحية

فتاوى فتوى أحكام وعبادات إزالة الشعر حكم استخدام الليزر في إزالة الشعر من المناطق الحساسة هل يجوز إزالة الشعر نهائيًّا بالوسائل الحديثة الإسلام المسلمين بناء إنسان تنمية بشرية تطوير الذات تربية الأبناء

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة البث المباشر لها اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك تسأل فيه صاحبته عن حكم استخدام الليزر في إزالة الشعر