ما حكم من كانت عليه كفارة حلف، وصام يوم عرفة، ثم أتى العيد وأفطر في العيد وأيام التشريق، ونسي وأفطر بعد ذلك.. هل يكمل، أم يعيد من اليوم الأول؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه إن كنت تعني أن الشخص المشار إليه صام اليوم الأول، يوم عرفة، عن كفارة اليمين، ثم أفطر في العيد وأيام التشريق وما بعدها. فهل يلزمه إعادة الصيام من الأول؛ لأنه لم يتابع الصوم، أم يكفيه أن يصوم يومين آخرين؟ فالجواب: نرجو أن يكفيه أن يصوم يومين آخرين؛ لأن التتابع في صيام كفارة اليمين مختلف في وجوبه بين الفقهاء، وكثير منهم لا يوجبه.
وتضيف: أن الصيام في كفارة اليمين لا يجزئ إلا في حق من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق.
وتوضح أن الصوم في كفارة اليمين لا يجزئ إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز عن هذه الثلاث انتقل إلى الصوم، وهل يلزم التتابع في الصوم أم يجوز تفريق الصيام قولان لأهل العلم، كما جاء في الموسوعة الفقهية: واختلف الفقهاء في التتابع فذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة وهو قول للشافعية إلى وجوب التتابع للقراءة الشاذة لابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وذهب المالكية وهو قول للشافعية إلى جواز صومها متتابعة أو متفرقة.. انتهى. ولا شك أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يصومها الإنسان متتابعة خروجا من الخلاف، فإن فرقها فالأحوط أن يعيدها متتابعة وإن أخذ بقول من لا يوجب التتابع فله ذلك ويكمل بقية الأيام التي عليه.