أخبار

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟

دراسة: شرب الشاي والقهوة مفيد لمرضى الروماتيزم

انتبه.. 4 أطعمة "صحية" تحرمك من فقدان الوزن

"آن كان ابنَ عَمَّتِكَ؟".. تعرف على قصة الكلمة التي أغضبت رسول الله

سؤال محير عن سرقة "القرامطة" للحجر الأسود.. هذه إجابته

قلب المؤمن ليس كقلب غيره.. ما علامة ذلك؟

الإيمان قول وعمل واعتقاد.. وهذا هو الدليل

تحول العافية وفجاءة النقمة.. البلاء الذي استعاذ منه النبي

١١ وسيلة تحببك فى الطاعة وتكرهك فى المعصية.. احرص عليها

قيمتك بأخلاقك وقيم ما تدين به.. فماذا هي قيمتهم وقيمهم؟

زكاة الأرض المؤجرة على صاحبها أم على مستأجرها؟ الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الاربعاء 01 سبتمبر 2021 - 05:45 م

السؤال :استأجرتُ قطعة أرض لأزرعها، فهل زكاتها عليَّ أم على صاحبها؟ وإذا كانت الزكاة عليَّ فهل تخصم أجرة الأرض قبل إخراج الزكاة أم لا؟ وهل يجوز إخراجها نقدًا؟

الجواب :

دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا السؤال قائلة :زكاة الزروع والثمار ثابتة بالكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: ﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِىَ بِالسَّانِيَةِ -البعير- نِصْفُ الْعُشْرِ».

الدار قاللت في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجماعي فيس بوك ":ومِن المقرر شرعًا أن الزكاة واجبةٌ في التمر والعنب مِن الثِّمار، وفي القمح والشعير مِن الزروع، إذا بلغت النِّصَاب، وذلك بإجماع العلماء؛ قال الإمام الحافظ أبو بكر بن المنذر في كتاب "الإجماع" (): [أجمَعوا على أن الصدقة واجبةٌ في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

زكاةالأرض بين المالك والمستأجر

الدار أشارت إلي اختلاف  العلماء فيما عدا ذلك ما بين مُضَيِّقٍ ومُوَسِّعٍ: فذهب جماعة من الصحابة والسلف إلى أنه لا زكاة في غير هذه الأصناف الأربعة، وهي رواية عن الإمام أحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزكاة تجب في كُلِّ ما يُزرَع مِمَّا يُقصَد به استِنماءُ الأرض واستغلالُها؛ مِن ثمارٍ وحبوبٍ وخضرواتٍ وغيرِها، دون ما لا يُقصَد به ذلك عادةً؛ كالحَطَب والحشيش والتبن وشجر القطن وغيرها، أما إن قَصَدَ بشيءٍ مِن هذه الأنواع كلها استِنماءَ الأرض وَجَبَت الزكاةُ؛ فمَدَارُ وجوبها عنده على القصد.

ونبهت كذلك إلي أن مذهب السادة الحنفية له وجاهته، وهو أن الزكاة تجب فيما يُقصَدُ به استِنْماء الأرض دون غيره، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [البقرة: 267]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: 141]؛ فذَكَر الله تعالى النعمة في القوت والفاكهة، وأوجب الحق منها كلها فيما تنوع حاله كالكرم والنخيل، وفيما تنوع جنسه كالزرع، وفيما ينضاف إلى القوت من الاستسراج الذي به تمام النعمة في المتاع بلذة البصر إلى استيفاء النعم في الظلم.

ولفتت الدار الي قوة حجة  مذهب الإمام أبي حنيفة وموافقته لعموم الأدلة، واتِّساقه مع الحكمة من مشروعية الزكاة ورعاية مصلحة الفقير وشكر المَوْلى جلَّ شأنه؛ قال القاضي ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (3/ 219، ط. دار الكتب العلمية): [وأقوى المذاهب في المسألة: مذهب أبي حنيفة دليلًا، وأحوطها للمساكين، وأولاها قيامًا بشكر النعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث] اهـ.

ولهذا شددت فتوي الدار إلي ضرورة  إعطاءُ الزكاة فيما يؤكل من نبات الأرض إذا بلغ النصاب واجتمعت فيه شروط الزكاة، عملًا بقول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه من العلماء، واستيعابًا لما نصَّ عليه الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة من النبات، هذا هو الأصل، فإن ضاق الأمر على المكلَّف بحصول الضرر والخسارة من جراء ارتفاع كلفة النباتات وعدم تغطية الإنتاج لها تغطيةً كافية فله أن يقلد القول المرويَّ عن الإمام أحمد في هذه المسألة؛ فيقتصر على أقل قدرٍ قال به الفقهاء في إخراج الزكاة، وهو من الثمار: التمر والعنب، ومن الحبوب: القمح والشعير، وبه يحصل أداء فريضة الزكاة في حقه.

الزكاة في الزروع  العشر

حددت الفتوي مقدار الزكاة في الزروع مشيرة  إلي انها العُشر فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما سُقِيَ بآلةٍ مِن مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أَوْسُقٍ، وهي تساوي 612 كيلوجرامًا، والأصل أن تخرج الزكاة مِن جِنس الزرع المُزَكَّى عنه، ويجوز إخراج زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد.

فيما  اختلف العلماء في خصم التكاليف والديون مِن الزرع المُزَكَّى قبل إخراج زكاته؛ فمنهم مَن قال بخصم دُيُون تكاليف الزرع دون غيرها مِن الديون، ومنهم مَن أجاز خصم جميع الديون، ومنهم مَن جعل إخراج الزكاة قبل خصم الديون مطلقًا، وهذا الرأي الأخير هو الأنسب بتفريق الشرع بين ما سُقِيَ بكُلْفَةٍ وما سُقِيَ بغير كُلْفَةٍ؛ حيث أوجب في الأول نصفَ العُشر وفي الثاني العُشرَ كُلَّه؛ اعتبارًا للتكاليف، ولو كانت الديون تُخصَم مِن الزكاة لَأَغْنَى ذلك عن هذا التفريق؛ كما أن هذا الرأي هو الأوفق لحاجة الفقراء والمساكين.

واستمر خلاف  الفقهاء بحسب الفتوي  في الأرض المعارة أو المؤجرة: هل الزكاة فيها على المعير والمؤجر أم على المستعير والمستأجر؟

حيث قال العلامة ابن رشد الحفيد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" وأما المسألة الثانية: وهي الأرض المستأجرة على من تجب زكاة ما تخرجه؟ فإن قومًا قالوا: الزكاة على صاحب الزرع، وبه قال مالك والشافعي والثوري وابن المبارك وأبو ثور وجماعة. وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: الزكاة على رب الأرض وليس على المستأجر منه شيء.

العشرحق الأرض

وكما تؤكد فتوي الدار يعود السبب في اختلافهم: هل العشر حق الأرض أو حق الزرع أو حق مجموعهما؟ إلا أنه لم يقل أحد: إنه حق لمجموعهما، وهو في الحقيقة حق مجموعهما، فلما كان عندهم أنه حق لأحد الأمرين اختلفوا في أيهما هو أولى أن ينسب إلى الموضع الذي فيه الاتفاق، وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد. فذهب الجمهور إلى أنه للشيء الذي تجب فيه الزكاة وهو الحب. وذهب أبو حنيفة إلى أنه للشيء الذي هو أصل الوجوب وهو الأرض.

فأما النقل عن الحنفية في تعلق زكاة الأرض المؤجرة بصاحبها دون المستأجر:

اقرأ أيضا:

ما حكم التصرف في مال الأم المصابة بالزهايمر؟فقد قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل المعروف بالمبسوط" "قلتُ: أرأيت الرجل يستأجر الأرض من أرض العشر فيزرعها، على مَن عشرها؟ قال: على رب الأرض، وليس على المستأجر شيء

 وخلصت الفتوي إلي فزكاة الأرض المستأجرة تقع على المستأجر على رأي الجمهور، وهو ما عليه دار الإفتاء المصرية، وتقع على صاحبها عند الإمام أبي حنيفة، وأما خصم أجرة الأرض قبل إخراج الزكاة فيجوز عند بعض العلماء، ويرى بعضهم وجوب إخراج الزكاة قبل خصم الديون مطلقًا، وهذا الرأي الأخير هو المختار للفتوى، ويجوز إخراج زكاة الزروع نقدًا بقيمة سعرها يوم الحصاد، والأمر في ذلك واسع لا ينبغي التضييق أو الخلاف والنزاع فيه؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف التي وَسِعَ السلفَ الخلافُ فيها


الكلمات المفتاحية

زكاة الأرض من يدفع زكاة الأرض المالك المستأجر زكاة الزروع دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled مِن المقرر شرعًا أن الزكاة واجبةٌ في التمر والعنب مِن الثِّمار، وفي القمح والشعير مِن الزروع، إذا بلغت النِّصَاب، وذلك بإجماع العلماء؛ قال الإمام الحا