دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :نفقة البنت في هذه الحالة واجبة على أبيها إذا لم يكن لها مال، وذلك بحسب العرف لمثلها على مثله.
الدار قالت في الفتوي المنشورة علي بوابتها الإليكترونية "لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة الأولاد الصغار -ذكورًا كانوا أو إناثًا- واجبة على آبائهم، قال الإمام الماوردي في "الحاوي" (11/ 447، ط. دار الكتب العلمية): نفقة الأولاد على الآباء، بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعبرة: فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ "البقرة: 233".. فدلت هذه الآية على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات بتصرف.
وبحسب دار الإفتاء قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن": وفي هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد لضعفه وعجزه، وسماه الله سبحانه للأم؛ لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع، كما قال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها.
وكذلك أجمع العلماء على أن على المرء نفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لهند بنت عتبة وقد قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيَّ إلا ما أخذتُ من مال بغير علمه، فهل علي في ذلك جناح، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : فإن نفقة البنت واجبة على الأب لا على الأم، ويجب عليه القيام بجميع ما يحتاج إليه أولاده من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب العرف لأمثالهم على مثله.وفي نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولي النسب، وهل يلزم الوصي بإخراجها في حالة بلوغ المال للنصاب؟ بالقول : إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛
وعزت الدار عدم دفع الزكاة عنها لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحولُ القمريُّ، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله؛ لئلا تُنقِصَه الزكاة.
: