دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل بالقول :إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد كهذه الحالة فإن التوبة منه تكون برد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب، فعليه برد هذا المال لصاحبه بأي طريقة وبغير ضرر يقع عليه،
واستدركت الدار في الفتوي المنشورة علي صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بالقول فإن تعسر كان دينًا في ذمته؛ إن تيسر حاله بعد ذلك قضاه، وإلا فلينو قضاءه، وإن استطاع أن يستسمح صاحبه دون وقوع ضرر عليه فليفعل، وإن لم يستطع فعليه بكثرة الاستغفار والدعاء لصاحب المال لحين قدرته على السداد.
واستدلت الدار بالحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)في نفس السياق ردت الدار علي تساؤل نصه : ما السِّنُّ أو المَرحَلَة التي يبلغها اليتيم لتنتهي فيها كفَالتُه؟بالقول : كفالة اليتيم من أجَلِّ الأعمال وأعظمها؛ لأنَّ في الكفالة جبرًا لضعْف اليتيم، وقيامًا مقامَ عائله الذي فقده، وإنما ينجبر الضعف باستغناء اليتيم عن غيره وقدرته على القيام بنفسه، وهذا يقتضي أنَّ الكفالة لا تتوقف بمجرد بلوغه، بل تستمر حتى استغنائه عن الناس وبلوغه الحد الذي يكون فيه قادرًا على الاستقلال بشؤونه والاكتساب بنفسه
وتابعت الدار في فتواها بالقول : الكفالة باقية ما بقيت الحاجة إليها، وأجْرها مُستَمِرٌّ ما دام مُقتَضِيها باقيًا، وهو أمرٌ يخضع لحالته وقدراته الذاتية واستعداده النفسي، كما يخضع للعرف والنظام المجتمعي وطبيعة العصر الذي يحيا فيه
.