أحب فتاة، وأريد أن أتزوجها. وهي موظفة. وقد اشترط أبوها أن يأخذ راتبها كله. أنا لا يهمني الراتب، بل أظن هذا تدخلا سمجا في حياتنا.
هل يجوز القبول في بادئ الأمر، وبعد ذلك التنصل من هذا الشرط الشفهي؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: اشتراط الوالد أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها؛ غير ملزم لك، ولا شأن لك به، فراتب المرأة ملك لها، ولا حقّ لزوجها فيه.
وإذا وعدت المرأة والدها بإعطائه راتبها كله؛ فهو وعد غير ملزم لها، قال البهوتي -من الحنابلة- في كشَّاف القناع: لا يلزم الوفاء بالوعد. نص عليه -يعني الإمام أحمد- وقاله أكثر العلماء.
وقال النووي -من الشافعية- في الأذكار: قد أجمع العلماء على أن من وعد إنساناً شيئاً ليس بمنهي عنه، فينبغي أن يفي بوعده، وهل ذلك واجب أم مستحب؟ فيه خلاف بينهم، ذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب، فلو تركه فاته الفضل، وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة، ولكن لا يأثم، وذهب جماعة إلى أنه واجب، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: أجلُّ من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبد العزيز، قال: وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله: تزوج ولك كذا، أو احلف أنك لا تشتمني ولك كذا، أو نحو ذلك، وجب الوفاء، وإن كان وعدا مطلقا، لم يجب.
وقال القرافي في الفروق ( الفرق 214) وهو من علماء المالكية بعد أن ذكر كلام أهل العلم في الوعد الذي يجب الوفاء به، والذي لا يجب الوفاء به: أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الأخلاق.
مركز الفتوى تابع قائلًا: وإذا كان الوالد في كفاية من العيش؛ فلا حقّ له في شيء من مال ابنته عند جماهير العلماء؛ إلا أن تعطيه برا به وإحسانا إليه.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين:
أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته.
الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر ...
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حكم إمامة الأعمى؟