ورد سؤال إلى دار الإفتاء يسأل :هل يجوز شرعًا لأم الزوجة -حماة الزوج- أن تظهر شعرها أو زينتها وتظهر بالملابس العادية التي تلبسها بالمنزل أي بدون كم أمام زوج بنتها، أم لا يجوز ذلك شرعا؟.
ويجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، بأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ[٣١]﴾ [النور: 31] ، والمقصود بالزينة هنا الزينة الخفية وهي ما عدا الوجه والكفين كشعر الرأس والذراعين والساقين، فقد نهى الله تعالى النساء المؤمنات عن إبداء موضع الزينة الخفية إلا لمن استثناهم في الآية الكريمة، والعلة في كشفها لزينتها أمامهم هي الضرورة الداعية إلى المداخلة والمخالطة والمعاشرة، حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهم بسبب القرابة، كما أن الفتنة مأمونة من جهتهم وهؤلاء هم:
أولا: الأزواج: فهؤلاء يباح لهم النظر إلى زوجاتهم والاستمتاع بكل ما هو حلال منهن.
ثانيًا: الآباء والأجداد سواء كانوا من جهة الأب أو الأم؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ﴾.
ثالثًا: آباء الأزواج؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾.
رابعًا: أبناؤهن وأبناء أزواجهن، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نزلوا؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ﴾.
خامسًا: الإخوة مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ إِخْوَانِهِنَّ﴾.
سادسا: أبناء الإخوة والأخوات؛ لأنهم في حكم الإخوة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)فهؤلاء كلهم من المحارم، ولم تذكر الآية الكريمة الأعمام والأخوال وهم من المحارم، كما لم تذكر المحارم من الرضاع، وقد أجمع الفقهاء على أن حكم هؤلاء كحكم سائر المحارم في الآية الكريمة، أما عدم ذكر الأعمام والأخوال؛ فلأنهم في منزلة الآباء وكثيرا ما يطلق الأب على العم، وأما المحارم من الرضاع فعدم ذكرها؛ للاكتفاء ببيان السنة المطهرة في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
أما الأنواع الباقية التي استثنتهم الآية الكريمة فهم: النساء المماليك والتابعون غير أولي الإربة والأطفال؛ فذلك لعدم اشتهائهم النساء، أما زوج البنت وأخ الزوج وزوج الأخت فليسوا من المحارم، وعلى المرأة المسلمة أن تظهر أمام هؤلاء كما تظهر أمام أي شخص أجنبي ساترة كل بدنها ما عدا الوجه واليدين، كما يجب عليها أن تغض البصر عنهم.