بعض المرات تأتي صديقة أختي تطرق باب بيتنا، فعندما أفتح الباب تطلب مني مناداة أختي، غالبا -إن لم يكن دائما- ستخرج أختي معها إذا ناديتها، وأختي لا تغطي بعض شعرها عند خروجها من البيت، وإن لم تكن ستخرج، فغالبا ستقف هي وصديقتها أمام الباب، وهي لا تستر عورتها. فهل مناداتي لأختي يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إذ كانت أختك ستخرج متبرجة، أو تقف مع هذه الفتاة عند الباب متبرجة، بحيث يمكن أن يراها الأجانب؛ فلا يجوز لها هي أن تخرج -والحال هذه-، ولا يجوز لك أن تدعوها للخروج مع علمك أنه سيحصل منها ما ذكرت، درءًا للمفسدة، وغيرة منك على محارمك، وحتى لا تكون معينا على المعصية.
والواجب أن تنصح أختك، وتحذرها من التبرج، وتبين لها نصوص الوعيد الواردة بخصوصه، فإن التبرج وترك الحجاب من كبائر الذنوب؛ لأنه انتهاك لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم: إن الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى أنها انتهاك لأوامر الله تبارك وتعالى، وإنما قيل لبعضها صغائر بالنسبة إلى ما هو أكبر منها.
وقال: الهيتمي في الزواجر: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
إذا علمنا ذلك فإن الله سبحانه وتعالى نهى عن التبرج وأمر بالحجاب، فقال جل وعلا: وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى [الأحزاب:33] ، وقال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ [الأحزاب:59].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. الحديث رواه مسلم.
مركزالفتوى اختتم الإجابة بقوله: وينبغي أن يكن النصح بالرفق واللين، فذلك أرجى لأن يثمر النصح خيرا.
اقرأ أيضا:
هل يجوز للمرأة تنظيف الحواجب؟ (الإفتاء تجيب)اقرأ أيضا:
ما حكم إمامة الأعمى؟