فرطت في حق زوجي ثم تبت.. هل أخبره ليتوب الله علي؟
الجواب:
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه فلا شك في أنك بما فعلت قد عصيت ربك، وفرطت في حق زوجك، فالمرأة الصالحة تحفظ زوجها حال غيبته، كما قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}نقل أهل التفسير عن السدي، وغيره، أنه قال في معنى: حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ {النساء:34}: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها، وماله. اهـ.
وتضيف: قد أحسنت بندمك على ما فات، فاجعلي من هذا الندم توبة نصوحا مستوفية لشروطها، فبادري إلى التوبة ولا تترددي. والواجب عليك أن تستري نفسك، ولا يلزمك أن تخبري زوجك؛ فالراجح عندنا في التوبة من الحقوق المعنوية، عدم وجوب استحلال صاحب الحق، والاكتفاء بالتوبة فيما بينه وبين الله، وخاصة إذا كان يترتب على الاستحلال مفسدة.
توضح: اعلمي أن من تاب، تاب الله عليه، قال سبحانه: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى {طه:82}، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، تاب الله عليه.
وتنصح: أحسني الظن بربك، فهو عند ظن عبده به، ولا تتركي مجالا للشيطان ليوقعك في القنوط من رحمة الله، فهذا باب إلى الضلال عظيم، قال الله عز وجل: وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ {الحجر:56}.
والواجب عليك الحذر من كل ما يمكن أن يوقعك في تلك المعاصي مرة أخرى، واحرصي على حسن عشرة زوجك.
وفارق السن ليس مانعا للمرأة من القيام بذلك، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة -رضي الله عنها- وهو أكبر منها سنا، وكانت له نعم الزوجة، وكان لها نعم الزوج.