ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤدي الصلاة وهي حاسرة رأسها أو عارية ذراعاها أو بنصف كم أي وهي على حالتها التي ترتاد بها المجتمعات في هذه الأيام أو لا؟.
وأجاب المفتي الراحل الشيخ حسن مأمون بأن من شروط الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصلاة، وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل على أذنيها، واستثنى من ذلك الحنفية الوجه والكفين والقدمين، كما استثنى من ذلك الشافعية الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، واستثنى الحنابلة من البدن الوجه فقط، وقالوا: إن ما عداه عورة، وقال المالكية: إن العورة بالنسبة للمرأة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: مغلظة، ومخففة.
وقال الشيخ الراحل حسن مأمون إن المغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر، والمخففة لها هي الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعان والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم، أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليسا من العورة مطلقا، فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا مع القدرة على الستر بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة، وأعادتها وجوبا أبدا في الوقت وبعده، أما إذا صلت مكشوفة العورة المخففة فإن صلاتها لا تبطل وإن كان كشفها مكروها في الصلاة، ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلت مكشوفة العورة المخففة أن تعيد الصلاة في الوقت مستورة.
ومن هذا يتضح أن رأس المرأة وذراعيها وساقيها من العورة التي يجب سترها في الصلاة عند الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وتبطل الصلاة بكشف أحدها؛ لفقد شرط من شروط الصلاة، أما عند المالكية فإن أحد هذه الأعضاء من العورة المخففة التي تصح الصلاة مع كشفه مع الكراهة، واستحباب إعادة الصلاة في الوقت مستورة، وحينئذ يجب أن يكون مفهوما أن ستر العورة على هذا الاختلاف المذكور أمر مشروط لصحة الصلاة نفسها، أما النظر إلى العورة المخففة عند المالكية فهو حرام بإجماع آراء الفقهاء كما هو ظاهر من السؤال.
اقرأ أيضا:
ما حكم إمامة الأعمى؟