دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة : من المقرر شرعًا أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن مراعاة المآل معتبرة شرعًا، والتزين للزوج مباح، بل مطلوب شرعًا، فقد سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ "الَّذِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".
الدار أشارت في الفتوي وثبت أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى في يدي فتخات من ورق فقال « ما هذا يا عائشة ». فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها.
وبحسب فتوي الدار فقد ثبت أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن كن يُزيِّنّ العروس عند زفافها، وكان لعائشة رضي الله عنها ملابس خاصة تلبسها العروس لزوجها، وكانت من يحين زفافها تستعير هذه الملابس لكي تتجمل لزوجها .
وفي نفس السياق قالت عائشة رضي الله عنها : كان لي درع "أي ثوب" على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقيَّن " أي تزف إلى زوجها" بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره».
وهذا التزين يكون مباحًا بالضوابط التالية:
1- أن تكون الزينة في حدود ما أباحه الشرع، فلا تكون بتغيير خلق الله، ولا بالتشبه بالرجال ونحو ذلك مما حرّمه الله تعالى.
2- أن تكون لأجل غرض مباح كتزين المرأة لزوجها.
3- أن يكون القائم بالتزيين من النساء، أما الشباب فلا يحل لهم تزيين النساء.
الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول :إن كان التزين بكشف العورات، وفعل المحرمات كان حرامًا.