أخبار

متى يكون التعرق علامة على الإصابة بالسرطان؟

لا تتخلص منه.. فوائد مذهلة لقشر البرتقال

علاج الأمراض بالأذكار.. فطرة سوية أم دروشة صوفية؟

إلى كل حزين: اغلق باب الحزن بمسامير الرضا والتسليم (الشعراوي)

كيف أبتعد عن فخ الإباحية والوقوع فى الكبائر؟.. د. عمرو خالد يجيب

سنة نبوية مهجورة .. من أحياها وقاه الله من آفات اللسان وشرور المجالس

دعاء يزيل الهم ويفرج الكرب

3 حقوق لله أمر بحفظها وحق سكت عليه فلا تبحث عنه

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟

من "المآذن العالية" إلى "بدر" (حكايات يرويها الأبطال في ذكرى انتصار العاشر من رمضان - السادس من أكتوبر)

هل عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث يشكل تمييزاضدها ؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 - 10:59 م

السؤال هل ظلمت الشريعة المرأة بعدم مُساواة ميراثها بالرجل؟

الجواب:

 دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، والمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً، وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما،

وأوضحت الدار في الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :ومن هنا نجد أنَّ المرأة في أكثر حالاتها ترث أكثر من الرجل أو تساويه، بل إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وبذلك يكون إعمالُ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -في كل الحالات- ظلمًا لها؛ فإنَّ العدل ليس هو المساواة على الدوام.

المساواة بين الرجل والمرأةفي الميراث

واستدركت الدار قائلة غير أنَّ هذه المعايير أو غيرها ليست عللًا للحكم؛ فإنَّ العلة الثابتة التي لا تتخلف في مثل هذه المسألة هي التعبُّد لله تعالى وامتثال أمره، وإنما هي حِكَمٌ استنبطها العلماء وحكم بها الواقع.

ومضت الدار للقول :تقرَّر في ميزان الشريعة الإسلامية الغراء أن المرأة والرجل متساويان في أصل الخلقة والقيمة الإنسانية، وكذلك تحمل مسؤولية الأعمال في سائر التكاليف الشرعية؛ فقد جاء ذكر المرأة تصريحًا مع الرجل في كثير من آي الذكر الحكيم على سبيل المساواة؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ [النساء: 1]، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: 124].

وبحسب الفتوي فقد أشار إلى تلك المساواة العلامة الشيخ محيي الدين بن العربي؛ فقال في "الفتوحات المكية" (3/ 87، ط. دار الكتب العربية الكبرى): [اعلم -أيدك الله- أن الإنسانية لمَّا كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة، لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية.. وقد شرك الله بين الرجال والنساء في التكليف، فكلَّف النساء كما كلَّف الرجال.. ولو لم يَرِد إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة: «إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» رواه أبو داود في "سننه" لكان فيه غنية] 

وبحسب الفتوي فقد قام بعض الناس في زماننا هذا ينادون بمساواة المرأة بالرجل في الميراث مطلقًا، وادَّعَوْا أنَّ هناك ظلمًا للمرأة وإجحافًا بحقها وتفضيلًا للرجل عليها، ولا شكَّ أنَّ هذه تصوراتٌ مغلوطة، ومفاهيمُ خاطئة، وحمْلٌ للكلام على غير محمله، واتباعٌ للهوى والفتن التي يبثُّها أعداء الإسلام الذين عملوا على هدم المرجعية وقيمة المقدس في نفوس كثير من المذبذبين الذين اغتروا بهذا الكلام،

وتابعت الدار بالقول ولعلهم لم ينتبهوا إلى أنَّ هذه الأنصبة المقررة في الشريعة الإسلامية إنما هي أحكام تعبدية، فإنَّها حُكم الله عز وجل في آيات المواريث لم يجعلها معلَّلة ولم يشرع الاجتهاد فيها؛ قال الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11].فإنَّ هذا حكم من الله تعالى، لا مجالَ معه إلا الطاعة والانقياد، كما أنه ليس على عمومه، وإنما هو في مسألة بعينها تتجلى فيها بعض الحكم لمن يتعرض لها بتجردٍ وإنصاف.

الميراث  والأعباء  بين الرجل والمرأة

واستطردت دار الافتاء بالقول :ولعل من أهم هذه الحِكَمِ التي استنبطها العلماء ذلك الفارق الكبير بين ما يتعلق بكل من الرجل والمرأة في الحياة من الأعباء والواجبات في أمور المعيشة؛ فالأعباء المالية على كاهل الرجل أكثر منها على المرأة، بل إنَّ الرجل هو العائل -أي: أنَّه ينفق على من ولاه الله تعالى عليهم من نساءٍ وعيال-، والمرأة مَعِيلَة -أي: أنَّ الرجل هو الذي ينفق عليها-، فالشريعة توجب على الرجل أن يدفع للمرأة التي يريد الزواج بها مهرًا يتفقون عليه أو تَحكمُ لها الشريعة بمهر المثل، وكذلك توجب عليه نفقتها بعد الزواج، في حين أنها لم تكلفها بشيء من ذلك مهما كانت موسرة، بل إنها لو أنفقت من مالها شيئًا في غياب الرجل فإنه يلتزم برده لها.

وأشارت الدار إلي أن الله عز وجل قد تولي  تشريع وتحديد فرض ونصيب كل وارث من الورثة بنصوص قطعية الدلالة، فهي من ثوابت الدين القاطعة التي لا تخضع للاجتهاد؛ قال الإمام الفخر الرازي في تفسيره "مفاتيح الغيب" (9/ 502، ط. دار إحياء التراث): [قوله: ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ أي: قسمة مفروضة] اهـ.

فندت الدار  المزاعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنَحَها نصف الرجل في الميراث مطلقًا واصفة ذلك بأنه زعمٌ فيه مغالطاتٌ جسيمة، وأمرٌ منافٍ للواقع تمامًا؛ لأنه يعتبر المرأةَ محصورةً في: البنت، والأخت، في حين أنَّ المرأة في فقه المواريث تشمل أيضًا: الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة.. إلخ، كما أنه يختزلُ ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط، والأمر ليس كذلك، فإن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها ثلاثين حالة: تساوت مع الرجل في بعضها، وزادت عليه أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر.

واضافت أما الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، ترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله تعالى، وقد جعله الله عز وجل حكمًا خاصًّا لازمًا لهذه الحالات المحدودة غير متعدٍّ لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.

تفنيد مزاعم ظلم الاسلام للمرأة

واشارت إلي أن هذه الحالات الأربع ثابتةٌ بنص القرآن، ودليلها قول الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]، وقوله عز وجل: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 176].

فالآية الأولى في حالتين هما: إذا ترك ابنًا وبنتًا فقط، أو ترك ابنَ ابنٍ وبنتَ ابنٍ فقط؛ ففي هاتين الحالتين تأخذ المرأة نصف الرجل.

والآية الثانية في حالتين هما: إذا ترك أخًا شقيقًا وأختًا شقيقةً أو أخًا لأبٍ وأختًا لأبٍ؛ ففي هاتين الحالتين أيضًا ترث المرأة نصف الرجل، وما عدا ذلك من الحالات فالمرأة فيها ترث مثل الرجل أو تزيد عليه.

كما أنَّ المتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً ومنضبطةً منها:

أولًا: درجة قرابة الوارث، فكلما كان الشخص أقربَ للمتوفَّى، زاد نصيبه من الميراث؛ فمثلًا إذا كان ورثة المتوفَّى: أختًا شقيقةً، وأخًا لأم، فإنَّ الأختَ الشقيقةَ ترثُ نصف التركة وهي أنثى، بينما يأخذ الأخ لأم السدس وهو رجل؛ وهذا لأن الأخت الشقيقة أقربُ إلى الميت من جهتين هما: جهة الأب، وجهة الأم، أما الأخ لأم فلا يدلي بقرابته إلى الميت إلا من جهة واحدة هي جهة الأم.

اقرأ أيضا:

حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟ثانيًا: الوضع الزمني للأجيال الوارثة، فكلما كان الجيل الوارث صغيرًا مستقبلًا للحياة، كان أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، من غير اعتبار في ذلك أيضًا لذكورة أو أنوثة؛ فمثلًا نجد أن نصيب ابن المتوفَّى أكبر من نصيب أبِ المتوفَّى حتى ولو كان هذا الابن رضيعًا، إلا أنَّ حاجته إلى المال أكثر.

ولا يستطيع أحد أن يدَّعي أنَّ هذه المعايير أو غيرها -سواء ما تبين منها أو ما لم يتبين بعد- علل للحكم؛ فإننا قد بينَّا أنَّ العلة الثابتة التي لا تتخلف في مثل هذه المسألة هي التعبُّد لله تعالى وامتثال أمره، وإنما هي حِكَمٌ استنبطها العلماء وحكم بها الواقع.

الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول : فالمواريث من الأمور التعبدية والشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، وهذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية المقرَّرة على كل منهما

الكلمات المفتاحية

المواريث المساواة في المميراث الميراث بين الرجل والمرأة ظلم الاسلام للمرأة في الميراث تفنيد شبهات ظلم الاسلام للمرأة دار الافتاء المصرية

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled من هنا نجد أنَّ المرأة في أكثر حالاتها ترث أكثر من الرجل أو تساويه، بل إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وبذلك يكون إعمالُ مبدأ ا