قال مركز الفتوى بإسلام ويب: عمل المعلم مع الطالبات لا بد أن يكون مضبوطا بضوابط الشرع وآدابه؛ كتجنب الخلوة بغير المحارم، وغضّ البصر، والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة.
وإذا اتهمت الزوجة زوجها بعدم العفة ورمته بالخيانة بغير بينة؛ فهي آثمة وظالمة له، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. [الأحزاب: 58].
والأصل عدم جواز خروج الزوجة من بيت زوجها دون إذنه لغير ضرورة، ولا يجوز لها أن تعمل خارج بيتها دون إذن زوجها؛ إلا إذا كان زوجها لا ينفق عليها.
وفي فتوى سابقة قال المركز: قيام الرجل بتدريس الفتيات البالغات، ومن في حكمهن، اللاتي لا يحافظن على ضوابط الشرع كالحجاب، وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول، ونحو ذلك، لا ريب في كونه منكراً، غير جائز.
ومكالمة هؤلاء الفتيات له بالهاتف من غير حاجة معتبرة، زيادة في الفتنة، وذريعة إلى الشر والفساد. وادعاء الرجل أنّه لا تضرّه مخالطة الفتيات على هذا النحو، ادعاء مخالف للشرع والواقع، فالواجب على زوجك أن يتقي الله عز وجل، ويقف عند حدوده، ولا يقتحم أبواب الفتن، وقد كفاه الله، ويسر له سبل الكسب الحلال بعيداً عن الفتن والمحرمات.
فانصحي زوجك برفق وحكمة، وأطلعيه على كلام أهل العلم في هذه المسألة، وينبغي أن يكون الحامل لك على إنكار هذا المنكر -في الأصل- كونه مخالفاً للشرع، ليس مجرد الغيرة عليه، مع التنبيه إلى أنّ الغيرة إذا خرجت عن حد الاعتدال، فهي مذمومة.
أمّا تأخر الزوج عن البيت، وترك الزوجة بمفردها لغير عذر، فهو مناف لكمال حسن العشرة، ومخالف لما ينبغي أن يكون عليه الزوجان من التراحم والتواد.
اقرأ أيضا:
ما حكم إمامة الأعمى؟اقرأ أيضا:
حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟