ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "هل يجوز الصلاة بالتيمم فى أيام البرد القارس؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً:
الصلاة تحتاج إلى طهارة والطهارة تكون بالاغتسال أو بالوضوء، والأصل أنه طالما كان الإنسان قادرًا على استعمال الماء، كونه سليمًا، والمياه متوفرة، ولا تضره، فلا بد من استعمال الماء، ولا يجوز التيمم، ولا تجوز الصلاة بغير وضوء أو اغتسال.
لكن قد يصيب الإنسان تعب ما، أو يفقد الماء، أو يكون مريضًا، ويطلب منه الطبيب عدم استخدام الماء، في هذه الحالات يجوز له أن يتيمم.
التيمم رخصة يلجأ إليها الإنسان عند عدم القدرة على استعمال الماء، سواءً لفقد الماء، أو لوجود عذر كمرض أو خوف من استعمال الماء، وهذه الأعذار يحددها الطبيب.
اظهار أخبار متعلقة
هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء؟
وفى سؤال سابق ورد فيه: "جسمي لا يتحمل البرودة واتوضأ بغسل عادي ولكن أمسح على الملابس في الوضوء عند غسل الذراع فهل هذا يجوز؟.
وأجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
لا يجوز لابد من غسل الذراع، والمسح رُخص فيه في أعضاء فقط، فقد رُخص في مسح الرأس، وورد أن النبي مسح شعرات من ناصيته وأكمل على العمامة، وورد المسح على الخفين
أما القول بأن الجو بارد ونحن في فصل الشتاء ونمسح على الملابس فهذا لا يجوز.
اقرأ أيضا:
حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟حكم التيمم في البرد الشديد بالغبار على الملابس والرخام والحجر؟
قال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، إنه لا يشترط في التيمم أن يكون بالتراب على الأرض، بل يجوز التيمم بالغبار الموجود على الملابس أو الفراش أو الإسفنج أو الحائط أو غيرها؛ أخذًا بقول جماهير العلماء في ذلك.
وأضاف أن مشروعية التيمم في القرآن الكريم منوطة بالصعيد الطاهر؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍأَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوامَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وأشار إلى إجماع العلماء على جواز التيمم بكل تراب طاهرٍ له غبارٌ، ثم اختلفوا فيما عدا التراب من أجزاء الأرض؛ بناءً على الاشتراك اللغوي في اسم "الصعيد"، وبناءً على إطلاق التيمم "بالأرض" فيبعض الأحاديث وتقييده "بالتراب" في بعضها الآخر؛ فمن الفقهاء من اعتبر لفظ "الأرض" ولم يشترط التراب؛ فأجاز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يكن فيه تراب، ومنهم من اعتبر لفظ "التراب" فأجاز التيمم بالغبار حيث كان ولو لم يكن على شيء من جنس الأرض، ومنهم من جمع بينهما؛ فاشترط أن يكون التيمم بالترابعلى شيء من جنس الأرض.
وأجاز علام، التيمم أيضًا بالرخام أو الحجارة التي لا تراب عليها؛ أخذًا بقول الحنفية والمالكية الذين اكتفَوْا باشتراط كون الشيء المتيمَّم به من جنس الأرض أو أجزائها المتولدة عنها، من غير أن يشترطوا في صحة ذلك الغبار ولا التراب.