ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "ما حكم المال الذي يأخذه المحامي من موكليه المجرمين وهو يعلم بذلك؟".
وأجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
مسألة الدفاع عن المجرمين المذنبين ترجع إلى مسألة الضمير، وهو ربما يقبل أن يدافع عنهم لو أنهم تابوا، أو يدافع بقصد تخفيف الحكم.
ولا يقول إلا ما يراه صدقًا، أي يقول للقاضي إن التهمة ليست مستوفاة لشروطها، وهذا في حد ذاته دفع صحيح، هو لم يقل إن المجرم لم يرتكب التهمة، لكنه يقول إن التهمة ليست مستوفاة لشروطها وهذا لا شيء فيه، والورع لا حد له.
اقرأ أيضا:
حقوق الزوجة إذا طُلِّقت من زوجها بناء على طلبها لأسباب معتبرة؟ما حكم العمل بالمحاماة؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "ما حكم العمل بالمحاماة الآن، والعمل في البنوك كفرد أمن؟".
وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
العمل بالمحاماة جائز، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مسألة التخاصم، "وربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت بحق أخيه فقد قضيت له بقطعة من النار فليأخذها أو يدعها".
الشاهد من ذلك ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، إذا هناك عون لمن لا يستطيع أن يعبر عن حجته فهذا مما يتشوف إليه الشرع أي إعانة الخصم على بيان حجته من مقاصد الشريعة كي لا يظلم الناس.
فمهنة المحامي أصلًا مهنة لمنع الظلم عن الناس أن يعرض حجته فلا يقع عليه الظلم، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الخصم على ألا يستغل عدم معرفة خصمه بكيفية عرض الحجج حتى يأخذ حقه، اذا ساعدنا هذا الشخص لكي يكون مظهرًا لحجته عن طريق مهنة كمهنة المحاماة فهي مهنة صحيحة وجائزة شرعًا، ولا يعمل في الأشياء التي لا تجوز.