في بعض الأحيان يقوم أحد أقاربي بجلب دراجات نارية من الخارج، وقريبي هذا غير متديّن البتة، يعني لا يتحرى الحلال من الحرام.
وهذه الدراجات إما أن تكون مسروقة، أو مشتراة من شركة التأمين، نظرا لرخص الثمن في الحالتين.
الإشكال هنا هو أننا عندما نفتح الدراجة نجد بها مثلا خوذة باهظة الثمن، أو إكسسوارات، فيقول لي قريبي: خذها لك.
فهل نستطيع أن نفترض أن صاحب الدراجة عندما سلمها لشركة التأمين (بعد وقوعها في قبضة الأمن عند السرقة، فتقوم شركة التأمين بتخيير صاحب الدراجة بين استرجاعها، أو تدفع له نسبة من ثمنها الأصلي وتبيعها هي) سيترك معها هذه الإكسسوارات؟ وما حكم قبولي لذلك؟
قال مركز الفتوى بإسلام ويب: إن مجرد الشك في كون السلعة مسروقة، لا يترتب عليه منع شرائها.
وكذلك الحال في الشك في أصل هذه (الإكسسوارات) ونحوها، فلا يحرم شراؤها أو قبولها من قريبك، إلا إذا علمت، أو غلب على ظنك بدليل مقبول، أنها مسروقة، أو أنها لا تزال على ملك صاحبها. وأما مجرد الاحتمال فلا يلزم به حكم.
المركز أوضح في فتوى سابقة: أمّا السلعة التي يعلم أنها مسروقة، فلا يجوز بيعها أو شراؤها، والواجب ردها لصاحبها. وعليه، فما ربحته من بيع الدراجات، فهو لك، لا إشكال فيه، إلا الدراجة التي علمت أنها مسروقة، فواجب عليك أن تردها إلى صاحبها إن أمكنك ذلك، وإلا فعليك أن تتصدق بقيمتها عنه، وما عدا ذلك من الربح فهو لك.
اقرأ أيضا:
احرص على هذه الأذكار.. تؤجر ويغفر ذنبك وتكفى همكاقرأ أيضا:
طبيب نساء وولادة: ألمس عورة المريضة فهل أتوضأ في كل مرة؟