ورد سؤال إالى دار الإفتاء المصرية يسأل عن حكم صوم العشر الأوائل من شهر الله المحرم؟ فهل يجوز صوم العشر الأوائل من شهر الله المحرم أم يكتفى بما صامه النبي في عاشوراء؟.
وأجابت دار الإفتاء بأنه يُستَحبُّ شرعًا الصوم في شهر الله المحرم؛ في أوله وفي وسطه وفي آخره؛ لما روى مسلمٌ في "صحيحه" عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْلِ».
ويتأكد استحباب التنفل بالصوم في هذا الشهر في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر منه؛ لما روى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ»، وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ».
اقرأ أيضا:
الطرحة أم الخمار.. ما الشكل الصحيح للحجاب الشرعي؟ (الإفتاء تجيب)