ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: " هل يجوز صيام يوم اخر من شهر المحرم عوضا عن يوم العاشر حال وجود عذر منع من الصيام، كالتعب أو الإرهاق، أو الدورة الشهرية عند السيدات، وهل يمكن لمن صام عاشوراء ولم يكن قد صام يوم التاسع؛ هل يجزئه أن يصوم يوم الحادي عشر؟ أو أي يوم أخر من الشهر؟ز
وأجابت دار الإفتاء المصرية بانه يستحب صوم يوم الحادي عشر من المحرم مع يوم عاشوراء لمن لم يصم يوم التاسع؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 431): [وَإِنْ لَمْ يَصُمْ مَعَهُ -أي عاشوراء- تَاسُوعَاءَ (فَصَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ) مَعَهُ مُسْتَحَبٌّ... عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي "الْأُمِّ" وَ"الْإِمْلَاءِ" عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ، وَنَقَلَهُ عَنْهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، وَيَدُلُّ لَهُ خَبَرُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ وَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا»] اهـ.
اقرأ أيضا:
هل الزواج بأحد قدر مكتوب أم قرار واختيار من الإنسان؟