ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "هل يجوز للمرأة تشييع الجنازة؟".
وأجابت دار الإفتاء بأنه "لا يحرم على المرأة تشييع الجنائز، خاصة في جنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت...إلخ.
ودللت في إباحة ذلك بما ورد في "الشرح الصغير" للعلامة الدردير من المالكية: [جاز خروج مُتَجَالَّة (كبيرة السن) لجنازة مطلقًا، وكذا شابة لا تخشى فتنتها لجنازة من عظمت مصيبته عليها؛ كأب، وأم، وزوج، وابن، وبنت، وأخ، وأخت، أما من تخشى فتنتها فيحرم خروجها مطلقًا] اهـ.
ومن الشافعية يقول الإمام النووي في "المجموع": [مذهب أصحابنا أنه مكروه، وليس بحرام، وفسر قول أم عطية رضي الله عنها: "ولم يعزم علينا" بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه نهي كراهة تنزيه، لا نهي عزيمة وتحريم] اهـ بتصرف.
اقرأ أيضا:
ما حكم الطلاق المعلق حال الغضب؟وقال الحنابلة: يكره اتباع المرأة للجنازة، وحكى الإمام الشوكاني عن الإمام القرطبي أنه قال: إذا أمن من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك فلا مانع من الإذن لهن، ثم قال الشوكاني: هذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة. اهـ. من "نيل الأوطار".
لكنها قالت: "ينبغي على النساء التحلي بالصبر وعدم فعل ما يخالف الشرع من شدة المصيبة؛ فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: «اتَّقِى اللهَ وَاصْبِرِي»، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ. فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم. فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» أخرجه البخاري في "صحيحه".
وختمت إلى أنه "لا مانع شرعًا من أن تقوم المرأة بتشييع الجنازة، ويتأكد الأمر إن كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها كما مَرَّ، مع مراعاة الالتزام بالآداب الشرعية وعدم مزاحمة الرجال".
والله سبحانه وتعالى أعلم.