إذا أعطاني شخص مالا لأحتفظ فيه، وقال لي: إنه لمستقبلنا معاً، كـمهر لي عندما تتم الخطبة بعد فترة، وأنا اشتريت لنفس الشخص هدايا بقيمة أكثر من المبلغ الأول، ولم يعد لي تواصل مع هذا الشخص، هل يجب أن أرد له المبلغ كاملا، مع العلم أني طالبة، لا أمتلك مصدرا خاصا للأموال؟
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب انه ما دام هذا الشخص أعطاك المال لتحفظيه له؛ فهو باق على ملكه، وعليك رده إليه؛ إلا إذا رضي بتركه لك.
وتضيف: أمّا الهدايا؛ فالراجح عندنا أنّ الواهب -غير الوالد- لا يحل له الرجوع في هبته، ففي صحيح البخاري عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: العَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد أن يرجع في هديته، وإن لم يثب عليها، يعني وإن لم يعوض عنها. انتهى.
وتوضح: إذا كنت أهديت له بسبب أنه سيتزوجك؛ فبعض أهل العلم يرى لك الرجوع في هبتك ما دام الزواج لم يتم، لكن الرجوع في الهبة يشترط فيه أن تكون الهبة باقية في ملك الموهوب لم تتغير