والدي اشترى سيارة ليعمل عليها كسائق، وأعطيته 20% من قيمتها للاستثمار. هل يجوز الأخذ منه نسبة 20% من الربح كل شهر، ولا يعتبر ربا؟
الإجابــة
تيين لجنة الفتوى بإسلام ويب أن الذي فهمناه من سؤالك؛ أنّك دفعت لوالدك خمس ثمن السيارة؛ لتكون شريكا له في ملكها، ويعمل عليها الوالد، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان عليه.
وتضيف: إن كان الأمر كذلك؛ فلا مانع من هذه الشركة، وهي من جملة الشركات الجائزة. قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز.
وتوضح هنا دفعت سهمك في السيارة ليعمل عليه والدك مقابل نسبة من الربح، لكن إن كانت تلك النسبة 20%، فمعنى ذلك أن والدك لم يأخذ شيئا على عمله في سهمك، فإن كان متبرعا بعمله، فلا حرج على الراجح، وهذا إحسان منه، وإن كان غير متبرع، فتكون نسبتك من الربح أقل من 20%؛ ليكون للوالد عوض عن عمله في سهمك.