أمرُّ بضائقة مالية، ولدي طفلان، وأمي قال لها الطبيب: بأن لا تصوم في رمضان. فهل يجوز لأمّي أن تعطيني أو تعطي أحداً من العائلة كفارة الأيام التي أفطرت فيها؟
تبين لجنة الفتوى بإسلام ويب أنه يُنظر في السبب الذي لأجله منع الطبيب أمّك من الصوم، فإن كان مرضًا يرجى برؤه، فلا يجب عليها الإطعام، بل تنتظر حتى تشفى، وتقضي ما أفطرته، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 184}.
وأمّا إن كان مرضها لا يرجى برؤه؛ فعليها إطعام مسكين عن كل يوم، ولا يجوز دفع الكفارة لك، ولا لإخوتك، بسبب البنوة؛ فإن الكفارة لا تدفع للأصول، ولا للفروع.
وتضيف: لا يجوز دفع شيء من الكفارات لأحد من الأصول أو الفروع؛ لأنهم إن كانوا فقراء فنفقتهم واجبة، ومن ثم فهم مستغنون بها فلم يجز الدفع إليهم، ولئلا يؤدي ذلك إلى إسقاط حقين واجبين بمال واحد.
قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق: قوله ( وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل ) بالجر أي لا يجوز الدفع إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل لأن المنفعة لم تنقطع عن المملك من كل وجه , وفيه إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة لا يجوز دفعها لهم كأحد الزوجين كالكفارات وصدقة الفطر والنذور .
وفي الموسوعة الفقهية في بيان شروط من تدفع إليهم الكفارة عند الفقهاء ما نصه : أن لا يكون من تصرف إليه الكفارة ممن يلزم المكفر نفقته , كالأصول والفروع , لأن القصد إشعار المكفر بألم حين يخرج جزءا من ماله كفارة عن الذنب الذي ارتكبه, وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه نفقته.
وإذا تبين لك هذا وعلمت أن هذه المرأة لم يكن يجوز لها أن تدفع تلك الكفارة إلى ابنها، فالواجب عليك أن تخبريها بأن ما دفعته إلى ابنها لم يجزئها عن الكفارة، وأنه يبقى لها ثوابه في الآخرة، وأن عليها أن تخرج هذه الكفارة لمستحقها لأنها دين في ذمتها ولا تبرأ إلا بقضائها لقوله صلى الله عليه وسلم : فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه. وإذا فعلت هذا تكون ذمتك قد برئت بإذن الله.