بقلم |
فريق التحرير |
الجمعة 26 ديسمبر 2025 - 05:13 م
في أسرتنا، أعطينا كل الإخوة والأخوات خواتيم فضة، الخاتم يحوي بعض الأرقام العربية مطبوعة في جانبه الداخلي ومصنوعة خصوصا في شهر رجب فقط، أحب معرفة ما إذا كان لبس مثل هذا الخاتم من الإسلام أم لا؟
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/340): "يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة، كما يجوز لها خاتم الذهب، وهذا مجمع عليه، ولا كراهة بلا خلاف، وقال الخطابي: يكره لها خاتم الفضة؛ لأنه من شعار الرجال، قال: فإن لم تجد خاتم ذهب فلتصفره بزعفران وشبهه، وهذا الذي قاله باطل لا أصل له، والصواب أن لا كراهة عليها".
ثم قال: "يجوز للرجل لبس خاتم الفضة، سواء من له ولاية وغيرها، وهذا مجمع عليه، وأما ما نقل عن بعض علماء الشام المتقدمين من كراهة لبسه لغير ذي سلطان فشاذ مردود بالنصوص وإجماع السلف، وقد نقل العبدري وغيره الإجماع فيه" انتهى.