أخبار

قبل التوجه للطبيب النفسي.. 6 أسئلة حاسمة تكشف: هل تعاني فعلاً من فرط الحركة ونقص الانتباه؟

اختبر نفسك.. 7 مؤشرات تؤكد أنك تتمتع بصحة ممتازة!

10 معجزات خارقة في جزيرة العرب وخارجها صاحبت مولد سيد الخلق وخاتم المرسلين

عمرو خالد يكشف: سر سورة الواقعة فى فتح أبواب الرزق والنجاة من الفقر

"هل جاهدت نفسك على هذا الخُلُق".. هذه أفعال الكبار في التواضع

التوكل على الله جنة الدنيا التي توصلك لجنة الآخرة.. كيف تحققه؟

دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق

ما هي ضوابط تغيير المنكر وهل يمكن لعامة الناس تغييره باليد؟

أنكر عليه لعبه مع صبيانه.. قرار حسم من "الفاروق عمر"

أبلغ رد على "القرآنيين" الذين ينكرون السنة .. ماذا قال "الشعراوي" لهم؟

قيمة زكاة الفطر وحكم إخراجها مالًا؟

بقلم | فريق التحرير | الاربعاء 18 مارس 2026 - 01:33 م


حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أن تقدير هذه القيمة، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.


وأضافت أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، موضحة أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.


وبينت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.4) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وحددت الوقت الشرعي لإخراجها حتى قبيل صلاة عيد الفطر.


وأكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، يُخرجها عن نفسه أو يُخرجها عنه مَن تلزمه نفقتُه، وأما الجنين في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، كما هو مذهب جماهير أهل العلم، ومن ثَمَّ فلا يجب على السائل إخراج زكاة الفطر عن جنينه، وإن أخرجها عنه فلا حرج في ذلك شرعًا، وتكون على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام.





الكلمات المفتاحية

قيمةَ زكاة الفطر حكم إخراج زكاة الفطر مالاً أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أن تقدير هذه القيمة، جاء بالتنسيق