أخبار

زيت جوز الهند.. تعرف على فوائده الصحية ومخاطره الخفية

علاج ثوري يخفف آلام مفاصل الركبة دون جراحة

دعاء يعينك على الحفظ وعدم النسيان خلال الامتحانات

الاستغاثة بالله لجوء إليه وتضرع وهي دعاء المكروب.. ولهذا تكون بأسمائه الحسنى ولا تصح بصفاته

كيف سأل نوح ربه عن صنع السفينة ومدة صناعتها؟

من علامات القيامة نزول عيسى ابن مريم.. فأين ينزل وكم يمكث وماذا يفعل وما علاقته بالمهدي؟

يا من تتعجل في الصلاة.. ما الحاجة التي ستفوتك وأنت أمام قاضي كل الحاجات؟

أروع صور التراحم والتكافل في المجتمع ..كيف تشعر بحاجة أخيك المسلم دون طلب منه؟

أفضل الدعاء لقضاء الحاجة من السنة النبوية

ما هي أكثر حاجة تبعدنا عن ربنا؟.. الدكتور عمرو خالد يجيب

قيمة زكاة الفطر وحكم إخراجها مالًا؟

بقلم | فريق التحرير | الاربعاء 18 مارس 2026 - 01:33 م


حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أن تقدير هذه القيمة، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.


وأضافت أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 35 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، موضحة أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.


وبينت الدار أن مقدار زكاة الفطر يعادل (2.4) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر، وحددت الوقت الشرعي لإخراجها حتى قبيل صلاة عيد الفطر.


وأكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، يُخرجها عن نفسه أو يُخرجها عنه مَن تلزمه نفقتُه، وأما الجنين في بطن أمه فلا يجب إخراجها عنه، كما هو مذهب جماهير أهل العلم، ومن ثَمَّ فلا يجب على السائل إخراج زكاة الفطر عن جنينه، وإن أخرجها عنه فلا حرج في ذلك شرعًا، وتكون على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام.





الكلمات المفتاحية

قيمةَ زكاة الفطر حكم إخراج زكاة الفطر مالاً أفضل موعد لإخراج زكاة الفطر

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled حدَّدت دار الإفتاء المصرية قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام [1447هـ- 2026م] بـ 35 جنيهًا، كحدٍّ أدنى عن كل فرد، مشيرة إلى أن تقدير هذه القيمة، جاء بالتنسيق