أخبار

بين الحبّ والحزم… كيف يوازن الوالدان بين التربية والصداقة؟

يوم الجمعة… محطة إيمانية تُرمّم القلب كل أسبوع.. يومٌ ليس كبقية الأيام

الإمام أبو حيّان الأندلسي… رحّالة العلم الذي جعل العربية وطنًا .. حين يصبح العلم رحلة عمر

المشروبات الغازية تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد

أفضل عصائر الفاكهة التي تساعد على إنقاص الوزن وخفض الكوليسترول

متى يكون الموت نعمة تحمد ربك عليها وتتمناها؟

من مفاتيح السعادة.. خمس أعمال تملأ الفراغ في قلبك

قبل النوم.. اشغل بالك بالذكر واترك الهم وسترى النتيجة

رغم قربنا من ربنا .. ليه رزقنا قليل ومش معانا فلوس كتير وحياتنا كلها تعاسة؟.. د. عمرو خالد يجيب

كيف يُحسِن الإنسان إلى من أساء إليه؟.. قصة شخص أرسل بهدية إلى من اغتابه (الشعراوي)

هل يجوز إخراج زكاتي المال والفطر لابنتي الفقيرة؟.. "الأزهر" يجيب

بقلم | مصطفى محمد | الاحد 17 مايو 2020 - 02:05 ص
رد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على سؤالًا من أحد الأشخاص يقول: أنا موسر الحال ولي ابنة متزوجة، ولديها أولاد وحالة زوجها المادية ليست جيدة بالمرة، فهل يجوز لي أن أعطيها جزءا من زكاة مالي وصدقة فطري؟
وأجابت لجنة الفتوى بالمجمع أن الشرع حدد للزكاة مصارف ثمانية لا يجوز للمزكي وضعها وإخراجها إلا في هذه المصارف المحددة في القرآن الكريم من قبل العزيز الرحيم قال الله عز وجل: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ......) التوبة 60
وأشارت اللجنة في بيان فتواها، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، إلى أن أولى هذه الجهات الثمانية جهتا الفقر والمسكنة، وهما وجهان لعملة واحدة، حيث إن الحاجة إلى المال تجمعهما للأخذ من الزكاة إلا أن حاجة الفقير إلى المال أشد من حاجة المسكين إليه على الراجح.

اقرأ أيضا:

هل يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل؟..تعرف على حكم الشرعوبينت لجنة الفتوى أن العاملين عليها هم الذين يتولون تحصيلها وجمعها ممن وجبت عليه وإعطائها لمن يستحقها كل ذلك بإذن الإمام وتعيينه إياهم لهذا الغرض.. وهكذا بقية الأصناف.
وبخصوص ما جاء بالسؤال فقالت لجنة الفتوى بالمجمع إن (أهل العلم وضعوا شروطا للفقير والمسكين اللذين يأخذان من مال الزكاة ومنها ألا تجب نفقته على المزكي ومن ثم أجمع أهل العلم علي عدم إجزاء دفع الزكاة الواجبة على الأب لابنه الذي يلزم الأب بنفقته والعكس صحيح أي لايجوز للابن أن يعطي شيئا من زكاة ماله لأبيه أولأمه لأنه ملزم بالإنفاق عليهما شرعا وكذلك لايجوز للزوج أن يعطي جزءا من زكاة ماله لزوجته حيث إن الشرع كلفه بالإنفاق عليها ولاتسقط هذه النفقة بفقر الزوج، وغنى الزوجة ،وفي حالة السؤال المطروح علينا يجوز للأب وكذلك الأم إن وجبت عليهما زكاة مال أوصدقة فطر أن يرجعا بجزء من هذه الزكاة، أو تلك الصدقة من الفطر علي ابنتهما المتزوجة وعلى أحفادهما منها، لأن نفقتها لم تجب على المزكي الذي هو أبوها فنفقة هذه الابنة المتزوجة على زوجها، والزكاة تدور مع النفقة وجودا، وعدما أي إذا وجبت النفقة لا تجوز الزكاة لمن وجبت له هذه النفقة، فإذا انتفت النفقة جاز دفع الزكاة.. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.. والله أعلم).

اقرأ أيضا:

أسهل طريقة للغسل من الجنابة.. وهل التخيلات الجنسية توجب الاغتسال؟

اقرأ أيضا:

هل يمكن أن يصيب الحسد الإنسان وما كيفية العلاج منه؟ (المفتي يجيب)


الكلمات المفتاحية

فتاوى أحكام وعبادات الإسلام الزكاة زكاة المال زكاة الفطر

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled رد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف على سؤالًا من أحد الأشخاص يقول: أنا موسر الحال ولي ابنة متزوجة، ولديها أولاد وحالة زوجها المادية ليست