أخبار

تزوج والدي وجلب زوجته الجديدة تعيش معنا ويجبر أمي على الخدمة..ما العمل؟

كيف حرص النبي على تصحيح صورة الإسلام في دعوته؟

كثيرًا ما تفسد علاقتنا.. هل وقفنا على هذه الأخطاء؟

كيف يزيد الايمان وبنقص؟ وما أثر ذلك على العمل والاستقامة على الحق

لكل والدين.. كيف تساهم في تطوير شخصية ابنك؟

اضطراب "سيكسسومنيا".. أسباب ممارسة "العلاقة الحميمة" بدون وعي أثناء النوم

من مسافة 226 مليون كلم.. رقم قياسي في إرسال بيانات من الفضاء إلى الأرض

الفرق بين الحقيقة والوهم.. كيف تأتي الله بقلب سليم؟

تفاصيل وساطة الرسول التي أرعبت أبو جهل وأعادت للأعرابي ماله ..قصة مثيرة

سر البركة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستجابة الله له؟

حكم زواج المرأة الثيب دون ولي

بقلم | علي الكومي | السبت 05 مايو 2018 - 04:49 م

السؤال :تزوَّجت من امرأة تحمل جنسية مختلفة وهي ثيِّبٌ وتبلغ من العمر سبعة وثلاثين سنة، وتم عقد الزواج بعقدٍ عند محامٍ بشهودٍ ومهرٍ ومكتمل الشروط، عدا أن الولي لم يكن موافقًا على هذا الزواج بحجَّة اختلاف الجنسية، وبعد كتابة العقد قمت برفع قضية صحة توقيع وحكمت المحكمة فيها، ثم وثَّقت هذا الحكم في الجهات المختصة، ثم أشهرتُ الزواج للجميع حتى أهل الزوجة، ولكن الأب لجأ إلى المحكمة في الدولة التابعة إليها الزوجة مدعيًا عدم شرعية هذا الزواج؛ لعدم توافر شرط الولي. فهل هذا الزواج شرعي؟ وما رأي الشرع في ذلك؟

الجواب:

 ادار الإفتاء المصرية ردت علي ها التساؤل قالة : الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
الدار استدلت خلال الفتوي المنورة علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بما أورده الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.

أبو حنيفة وروط تزويج البالغة لنفسها 


الدار تابعت قالة :وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها.وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.

دار الإفتاء المصرية إارت كلك ولاختلاف  الفقهاء في سنِّ البلوغ:فرأى الشافعية والحنابلة والصاحبان: أبو يوسف ومحمد أنه خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى.


ورأى المالكية أنه ثماني عشرة سنة، ووردت تحديداتٌ أخرى في المذهب فقيل: خمس عشرة وقيل: تسع عشرة وقيل: سبع عشرة، أما أبو حنيفة فقد فصَّل؛ فجعل سن بلوغ الغلام ثماني عشرة سنة والجارية سبع عشرة.
وطبقا للفتوي فقد  نَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.

هذه شروط تزويج الثيب لنفسها 


الدار خلصت في نهاية الفتوي للقول :  فإن ما تم من عقد الزواج على المرأة المذكورة صحيحٌ شرعًا إذا كان الزوج كُفئًا لها وأعطاها مهرَ مثلِها من النساء. 


الكلمات المفتاحية

زواج الثيب شروط زواج الثيب الكفء ومهر المصل دار الافتاء المصرية زواج الثيب بلا ولي

موضوعات ذات صلة

الأكثر قراءة

amrkhaled

amrkhaled أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.