أخبار

لماذا يؤجل الله محاسبة الظالمين عن أفعالهم؟ (الشعراوي يجيب)

التحدث مع النساء له آداب شرعية.. تعرف عليها

الرقية الشرعية.. من أفضل أساليب التداوي من أمراض النفس والجسد.. هذه أحكامها

هل جاء الإسلام ليعذبنا؟.. هؤلاء أصحاب الحقوق فأعط لكل ذي حق حقه

سمعنا كثيرًا عن الحساب يوم القيامة.. لكن هل سمعت هذه العجائب؟

كنت أتمنى موت والدي لأتحرر من تسلطه ولكن هذا لم يحدث بعد وفاته بالفعل.. ما الحل؟

نصرة المظلوم .. عبادة ترفع بها رأسك وتمنع عنك عقاب الدنيا

"وإذا النفوس زوجت".. هل تعرف هذه الأصناف من البشر؟

5رجال إذا ظهروا فعليك اليقين أننا في نهاية الزمان .. من علامات الساعة الكبري

الابتلاء بالذنوب لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير .. تعرف على حكمته

مع تزايد الإقبال عليه بسبب "كورونا".. ما حكم استخدام "الكحول" في أغراض متعددة؟

بقلم | علي الكومي | الجمعة 20 مارس 2020 - 09:19 ص
أنس محمد

قال الشيخ الراحل عبد اللطيف عبد الغني حمزة، مفتي مصر الأسبق، إن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ لأن التنجيس حكم شرعي لا بد له من دليل مستقل، فالمخدرات والسموم القاتلة محرمة وطاهرة؛ لأنه لا دليل على نجاستها، والخمر وإن كانت محرمة إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى أنها طاهرة، وأن المحرم هو شربها، خلافًا لجمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بنجاستها وحرمتها.

اقرأ أيضا:

السب والشتم على سبيل المزاح .. هل يجوز؟والنجاسة يلازمها التحريم دائمًا، فكل نجس محرم ولا عكس؛ لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يقتضي الحكم بالنجاسة، فالذهب والحرير يحرم لبسهما للرجال ومع ذلك فهما طاهران. وبالنظر إلى الكحول نجد أنه يستخلص من مولاس القصب بواسطة التقطير؛ وطبقًا للنصوص الفقهية التي أشرنا إليها من أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلازم النجاسة يكون الكحول طاهرًا، ولا تأثير لاستعماله على نقض الوضوء، خاصة وهو معدٌّ للتنظيف والتطهر، ومن ثَمَّ يكون استعماله جائزًا شرعًا في الأغراض المبينة إلا في حالة الشرب وتناوله بدلًا من الخمور فإنه يحرم شربه شرعًا؛ لأنه مسكر، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام، ويستوي في الشرب قليله وكثيره، وكذلك يحرم على المسلم تناول أي طعام أو شراب دخله شيء من الكحول؛ لأنه محرم شرعًا، وحكمه حكم الخمر المحرمة شرعًا.

الكلمات المفتاحية

الكحول كورونا فتوى

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled قال الشيخ الراحل عبد اللطيف عبد الغني حمزة، مفتي مصر الأسبق، إن المقرر شرعًا هو أن الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يلزم من كون الشيء محرمًا أن يكون نجسً