اقرأ أيضا:
هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد موتها والعكس؟ (الإفتاء تجيب)وأشارت اللجنة، في بيان فتواها، إلى أنه "إنْ لم يَحدُث وسُلِّم المتوفَّى لأهله دون غُسلٍ وتكفين، فعندئذٍ يُكتَفَى بصبِّ الماء عليه وإمراره فقط بأي طريقة كانت دون تدليكه، مع وجوب أخذ كل التَّدابير الاحترازية لمنع انتقال المرض إلى المُغسِّل، من تعقيم الحُجرة، وارتداء المُغسِّل بدلة وقائية، وفرض كل سُبُل الوقاية من قِبَل أهل الاختصاص في ذلك قبل القيام بإجراء الغُسل؛ منعًا من إلحاق الأذى بمن يباشر ذلك".اقرأ أيضا:
اقرئي القرآن.. ولو كنت بغير حجاب.. أو مضجعةوأضافت لجنة الفتاوى بمركز الأزهر: "وإذا تعذَّر إيصال الماء إليه، أو تعذَّر مسُّه لأجل التيمم ولو بخرقة تُوصِل الغبار مباشرة على وجهه ويديه عند تفشي الوباء، وسرعة انتشار العدوى، وكثرة المصابين؛ رُفعَ الحرجُ ودُفن دون غسل أو تيمم؛ فالحفاظ على الحَيِّ أَولَى من المَيت؛ ولكن لا يُنتَقل مِن الأَصْل إلى صُورة أخفّ -مما ذُكر- إلا بضرورة مانعةٍ مِن فِعْل الأَصل، كلُّ حالةٍ بحسبها".اقرأ أيضا:
نعرف ثواب كفالة اليتيم.. فهل هناك ثواب لكفالة اللقيط أو مجهول النسب؟واختنم مركز الأزهر فتواه بالدعاء إلى الله سبحانه سائلا أن يرفع عنا الوباء والبلاء بجاه قوله سبحانه: {رَّبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ}، وأن يرحم مَن مات به مُحتَسِبًا شهيدًا، ويحفظنا والعالمين من كلِّ ضُرٍ سَخِيم؛ إنَّه سبحانه بَرٌّ كريم، رحمنٌ رَحِيم.اقرأ أيضا:
لماذا صلاة الظهر والعصر سرية.. والمغرب والعشاء جهرية؟