لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة.مشيرة إلي أن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته،:
وتابعت في الفتوي المنشورة لها الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية : هذا الأمر معمول به ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق كان قد أكد إن مؤخر الطلاق أو ما يسمى بمؤخر الصداق لا يتم الحكم عليه أهو من حق الزوجة أم الزوج إلا بعد معرفة الصورة التي تم عليها الطلاق.
عضو هيئة كبار العلماء كان قد أكد في فتوي له أنه في حالة ما إذا كانت الزوجة هي ما طلبت الطلاق ووافق الزوج فمن حقها مؤخر الصداق ونفقة المتعة والعدة ، أما إذا وافق الزوج على الطلاق وأخبرها أنه لا يستطيع سداد مؤخر الصداق وليس معه ما يدفعه ، ففي هذه الحالة إذا تنازلت الزوجة عن مؤخر الصداق ونفقة المتعة ونفقة العدة فهنا لا يجيز لها ان تحصل علي مؤخر الصداق .
اقرأ أيضا:
ما حكم الطلاق المعلق حال الغضب؟ومضي الدكتور جمعة للقول : هذه الحالة يسمى هذا النوع من الطلاق يسمى طلاق بصيغة الخلع لأن في الخلع لا تحصل المراة على أي شيء من حقوقها .