لدي خال مغترب، ومتزوج من امرأة غير مسلمة، وصادف حضوره لبلدنا في الإجازة شهر رمضان المبارك، وهو وزوجته لا يصومان، وأمي أثناء النهار قامت بطهي الطعام لهما وإعطائه لهما، ولم تكن تعلم أنه لا يجوز إعطاء الأكل لهما حتى ولو لم يكونا صائمين؛ لحرمة الشهر الفضيل.
هل على أمي كفارة؟ وما حكم عملها هذا؟
الجواب:
فلا ريب أن أمك مخطئة فيما فعلته، وعليها أن تتوب إلى الله من هذا الصنيع، بل كان عليها أن تنصح أخاها بالتوبة إلى الله تعالى والصيام في
رمضان، وعدم إضاعة هذا الركن العظيم من أركان الدين.
وأما زوجته فلا يجوز إطعامها في نهار رمضان كذلك، وإن لم تكن مسلمة، ومن ثم، فعلى أمك أن تستغفر الله تعالى، ولا كفارة عليها لما وقع منها وإنما عليها التوبة فحسب.
وفي فتوى مشابهة عن تقديم المياه للعمال غير المسلمين قال مركز الفتوى بإسلام ويب: الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة خطاب عقاب، فهم كما يأثمون ويعاقبون في الآخرة على كفرهم بالله تعالى يعاقبون كذلك على ترك الأوامر وفعل النواهي، ودلائل ذلك كثيرة، قال النووي رحمه الله: ثم اعلم أن المختار أن
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، هذا قول المحققين والأكثرين.
وبه تعلم أنك أخطأت في سقيك هؤلاء الكفار لأنك بذلك أعنتهم على منكر، وإن كنا لا نتعرض لهم إذا أفطروا في نهار رمضان ما لم يظهروا ذلك فإنهم يمنعون من إظهار ما فيه أذية للمسلمين، وكان في وسعك أن تخبرهم بأن الشرع ينهاك عن معونتهم على الفطر في نهار رمضان، وإذ قد فعلت فنرجو أن تكون معذورا بجهلك بالحكم، وهاك من كلام العلماء ما يبين لك ما ذكرناه.
جاء في حواشي التحفة: ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب.
وجاء في تحفة الحبيب على شرح الخطيب: ومن ثم أفتى شيخنا الرملي رحمه الله بأنه يحرم على المسلم أن يسقي الذمي في رمضان بعوض أو غيره لأن في ذلك إعانة على معصية.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة